للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٥/ ٣٨٩ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحرِّ، عَنْ أنَسٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَت ابْنَةُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الثَّمانِيَةُ عِنْدَ عثمَانَ قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - ألاَ أَبو أيِّمٍ؟ ألاَ أخُو أيِّمٍ؟ أَلاَ وَلىُّ أيِّمٍ يُزَوِّجُ عثمَانَ؟ فَإِنِّى قَدْ زَوَّجْتُهُ ابْنَتَىَّ فَمَاتَتَا، وَلَوْ كَانَتْ عِنْدِى ثَالِثَة لَزَوَّجْتُهُ، وَمَا زَوَّجْتُهُ إِلَّا بِوَحْى مِنَ السَّمَاءِ".

كر، ورواه يعقوب بن سفيان، كر من وجه آخر عن عبد الله بن الحر مرسلًا، قال كر: ذكر أنس فيه غير محفوظ (١).

٨٥/ ٣٩٠ - "عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَجَعَلَ يَكْنُسُ بِيَدَيْهِ، فَكُلَّمَا وَجَدَ جُحْرًا شَقَ مِنْ ثَوْبِهِ وسَدَّ بِهِ الجُحْرَ حَتَّى لَمْ يَدع مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَبَقِىَ جُحْر وَاحِدٌ وَلَم يَبْقَ مِنَ الثَّوْبِ شَئٌ يَسُدُّ بِهِ، فَألقمَهُ عَقِبَهُ وقَالَ: ادْخُلْ فِدَاكَ أَبِى وَأُمِّى يَا رَسُولَ الله، فَلَمَّا أصْبَحَ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَيْنَ ثَوْبُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَأخْبَرَهُ، فَرَفَعَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ فَدَعَا لَهُ".

كر (٢).

٨٥/ ٣٩١ - "عَنْ عِيسَى بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: مَنْ وَسَّعَ لَنَا فِى مَسْجِدِنَا هَذَا بَنَى الله لَهُ بَيْتًا فِى الجَنَّةِ، فاشْتَرَى البَيْتَ عُثْمَانُ فَوَسَّعَ بِهِ فِى المَسْجِدِ".


(١) الحديث في مجمع الزوائد ٩/ ٨٣ كتاب (المناقب) مناقب عثمان بن عفَّان - رضي الله عنه - باب تزوِيجُه - رضي الله عنه - ورد حديث بلفظ: لما ماتت بنت رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - التى تحت عثمان قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "زوجوا عثمان، لو كانت عندى ثالثة لزوجته وما زوجته إلَّا بوحى من الله تعالى" وقال الهيثمى: رواه الطّبرانيّ، وفيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف.
وفى الباب روايات مختلفة بمعناه.
(٢) الحديث في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ٦/ ٢٥١، ٢٥٢ كتاب (آداب الأُخوة والصحبة) الباب: الثالث في حق المسلم والرحم والجوار والملك وكيفية المعاشرة مع من يدلى بهذه الأسباب، ورد الحديث عن أنس مرفوعًا. مع اختلاف يسير في الألفاظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>