(١) في الفتح الربانى للشيخ الساعاتى، ج ٣ ص ٢٠٢ باب: النهى عن الجهر في الصلاة إذا شوش على غيره. وروايات مختلفة في النهى عن الجهر في الصلاة -بعضها صحيح. (٢) في صحيح مسلم كتاب (الصلاة) باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، ج ١ ص ٣٢٠ رقم ١١٢/ ٤٢٦ بلفظ مقارب للحديث مع تقديم وتأخير عن أنس. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - مسند أنس - رضي الله عنه -، ج ٣ ص ٢١٧ مع بعض اختلاف ونقص وتقديم وتأخير، وفى ص ٢٤٠ من نفس المصدر بلفظ قريب مما سبق. (* *) هكذا بالأصل، وفى مصنف ابن أبى شيبة (أربعا وثلاثين). (٣) أورده ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الدعاء) باب: ما علمه النبى - صلى الله عليه وسلم - وأمر به ما يسد الحاجة، ج ١٠ ص ٤٢٧، ٤٢٨ رقم ٩٨٧٥ بلفظ مقارب، عن أنس، وأخرجه البخارى في الأدب المفرد، ٢/ ٩١ ط السلفية برقم ٦٣٥ من طريق أبى نعيم الفضل بن دكين مع بعض اختلاف يسير، وتقديم وتأخير. وفى الباب روايات مختلفة بمعناه.