للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٨/ ٢٣ - "كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إبْهَامَيهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ".

عب (١).

١٠٨/ ٢٤ - "عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ ونعليه".

عب، ص (٢).

١٠٨/ ٢٥ - "أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَجَعَلَا يُقْرِئَانِ النَّاس القُرَآنَ، ثُمَّ جَاءَ عَمَّار وَبِلَالٌ وَسَعْدٌ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ رَاكبًا، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ


(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٢ ص ٧٠، ٧١ بلفظه عن البراء، حديث رقم ٢٥٣٠، ٢٥٣١
وفي صحيح مسلم، ج ١ ص ٢٩٢ وما بعدها كتاب (الصلاة) باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود، عدة أحاديث منها حديث رقم ٢٥ بسنده من طريق أبي كامل الجحدري عن مالك بن الحويرث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. والحديث رقم ٢٦ بسنده من طريق محمد بن المثنى عن قتادة - بإسناد الحديث السابق - أنه رأي نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "حتى يحاذي بهما فروع أذنيه".
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، باب: (المسح على الجوربين والنعلين) ج ١ ص ٢٠٠ حديث رقم ٧٧٨ بلفظه.
وفي مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الطهارات) باب: المسح على الجوربين نحوه من عدة طرق، ج ١ ص ١٨٨ وفي السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الطهارات) ج ١ باب: ما ورد في الجوربين والنعلين، بلفظه وعزوه، ص ٢٨٥
وفي عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي بشرح لابن العربي المالكي، ج ١ ص ١٤٨ (أبواب الطهارة) باب: في المسح على الجوربين والنعلين، روى الترمذي بسنده من طريق هناد ومحمود بن غيلان عن المغيرة ابن شعبة قال: توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو عبسي: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثخينين.

<<  <  ج: ص:  >  >>