للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣٩/ ٢٤ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِى أَرْقَبَهَا، وَالعُمْرَى لِلَّذِى أَعْمَرَهَا".

عب (١).

٣٣٩/ ٢٥ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتِى المَدِينَةِ مِن الصَّيْدِ وَالعِضَاه (*) ".

عب، وابن جرير (٢).

٣٣٩/ ٢٦ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِى شِبْه العَمْدِ ثَلاَثُونَ حِقَّة، وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إلى بَازِلِ (* *) عَامهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ".

عب (٣).

٣٣٩/ ٢٧ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِى الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ، وَفِى الباضِعَةِ (* * *) بَعِيرَانِ، وَفِى المُتَلاَحِمَةِ (* * * *) ثَلاَثٌ مِن الإِبِلِ، وَفِى السمِحَاقِ (* * * * *) أَرْبَعٌ، وَفِى المُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِى الهَاشِمَةِ عَشْرٌ، وَفِى المَنْقُولَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِى المَأمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِى الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الدِّيةُ كَامِلَةً، أَوْ يُضْرَبُ حَتَّى يَغُنَّ وَلاَ يُفْهِمُ الدِّيَةُ


(١) ورد فِى مصنف عبد الرزاق ٩/ ١٨٦ باب: العُمرى، حديث رقم ١٦٨٧٥ بلفظه، وانظر فِى نفس المرجع ٩/ ١٩٥ حديث رقم ١٦٩١٥.
(*) العضاه: كل شجر يعظم وله شوك، وَاحدُها عضاهة وعِضْهَة وَعِضةٌ بحذف الهاء الأصلية. مختار الصحاح.
(٢) ورد فِى مصنف عبد الرزاق باب: حرمة المدينة ٩/ ٢٦١ حديث رقم ١٧١٤٨ بلفظه.
(* *) البازل من الإبل الذى تم ثمانى سنين، ودخل فِى التاسعة، وحينئذ يطلع نابه، وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك بازل عام، وبازل عامين. اهـ نهاية، ج ١ ص ١٢٥.
(٣) ورد فِى مصنف عبد الرزاق ٩/ ٣٨٤ باب: شبه العمد - حديث رقم ١٧٢٢٠ بلفظه.
(* * *) الباضعة: هى التى تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد.
(* * * *) والمتلاَحمة: هى التى أخذت فِى اللحم ولم تبلغ السمحاق.
(* * * * *) والسمحاق: قشرة رقيقة بين عظم الرأس ولحمه، النهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>