للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣٩/ ٣٤ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَضَى فِى فَقَارِ الظَّهر بِالدَّيَةِ كَامِلَةً، وَهِىَ أَلْفُ دِينارٍ، وَهِىَ اثْنَتَانَ وَثَلَاثُونَ فِقَارَةً، فِى كُلِّ فقَارَةٍ أَحَدٌ وَثَلاثُونَ دينَارًا وَرُبُعٌ، إِذَا كُسِرَتْ ثُمَّ بَرَأَتْ عَلَى غَيْرِ عَثَمٍ (*)، فإنْ بَرَأَتْ عَلَى عَثَم فَفِى كَسْرها أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا وَرُبُعُ دِينَارٍ، وَفِى عَثَمِها مَا فِيهِ مِنْ الْحُكْمِ المُسْتَقْبَلِ سِوَى ذَلِكَ".

عب (١).

٣٣٩/ ٣٥ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِى الَمْرأَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا إِنْ حَبَسَتْ الحَاجَتَيْنِ وَالوَلَدَ فَفِيهَا ثُلُثُ الديَةِ، وَإنْ لَمْ تَحْبِسْ الحَاجَتَيْنِ وَالوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً".

عب (٢).

٣٣٩/ ٣٦ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِى الظُّفْرِ تَبْلُغُ إنْ خَرَجَ أَسْودَ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فَفِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَإنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَفِيهِ خَمْسةُ دَنَانيرَ".

عب (٣).

٣٣٩/ ٣٧ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: الخِلسة الظَّاهِرَةُ لَا قَطْعَ فِيهَا، وَلكِنْ نَكَالٌ وَعُقُوبَةٌ".


(*) العَثمُ: إساءة الجبر حتى يبقى فيه أودٌ كهيئة المشش، (لسان العرب مادة عثم).
(١) ورد فِى مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٣٦٦ باب: الفقار - حديث رقم ١٧٦٠٦ بلفظ: (عبد الرزاق، بن ابن جريج قال: أخبرت، عن الشعبى أن زيدًا قضى فِى فقار الظهر كله بالدية كاملة وهى ألف دينار، وهى اثنتان وثلاثون فقارا كل فقارة أحد وثلاثون دينارا إذا كسرت ثم برأت على غير عثم، فإن برأت على عثم ففى كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع دينار، وفى عثمها ما فيه من الحكم المستقبل سوى ذلك".
وقال عبد الرزق: قال سفيان فِى الفقارة حكم اهـ.
(٢) ورد فِى مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٣٧٧ باب: الإفضاء - حديث ١٧٦٦٧ بلفظه.
(٣) ورد فِى مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٣٩٣ باب: الظفر - حديث رقم ١٧٧٤٥ بلفظ: (عبد الرزاق قال: قال الحجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت فِى الظفر يقلع: إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير).

<<  <  ج: ص:  >  >>