(٢) ورد فِى مصنف عبد الرزاق، ج ٧ ص ١٢٥ باب: ادعاء المرأة الولد، وباب ميراث الملاعنة حديث رقم ١٢٤٨٥ بلفظ: (عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة أن زيد بن ثابت قال: ترث أمه منه الثلث، وما بقى فِى بيت المال، وقاله ابن عباس أيضًا). (٣) ورد فِى الموطأ للإمام مالك كتاب (النكاح) باب ١٣ (ما جاء فِى الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها) حديث رقم ٣٠ بلفظ: (حدثنا يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبى عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت أنه كان يقول، فِى الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره). وفى مصنف عبد الرزاق، ج ٧ ص ٢٤٥ باب: الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها حديث رقم ١٢٩٩١، ١٢٩٩٢ الأول نحوه، والثاني بلفظه، وقال عبد الرزاق آخره: قاله مالك وقاله ابن المسيب وسليمان بن يسار.