للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٣/ ٢٩ - "كَانُوا يَقْرَأُونَ خَلفَ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَنْصَتَ فَإذَا قَرَأ لَمْ يَقْرَءُوا، وَإذَا أنْصَتَ قَرَأوا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: كُل صَلاَةٍ لاَ يقْرَأُ فيَها بِأمِّ القرَآن، فَهِىَ خدَاج".

ق فيه وصححه (١).

٤٢٣/ ٣٠ - "كَانُوا يَقْرَأونَ خَلفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أنْصَتَ فَإِذَا قَرَأ لَم يَقْرَءُوا، وَإذَا أنْصَتَ قَرَأُوا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: كُل صَلاَة لاَ يقْرَأ فيَها بِأمِّ القرآن، فَهِىَ خدَاجٌ".

ق فيه (٢).

٤٢٣/ ٣١ - "قَالَ النَّبِى - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فَتح مَكَّةَ، لاَ صَلاَةَ بَعْد الفَجْرِ حَتَّى تُشْرِقَ الشمْس، وَلاَ صَلاَة بَعْدَ العَصْر حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ".

ابن النجار (٣).


(١) أخرجه السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الصلاة) ج ٢ ص ٣٨ باب: تعيين القراءة بفاتحة الكتاب بلفظ عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهى خداج ثم هى خداج ثم هى خداج.
ومصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الصلاة) باب: من قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ج ١ ص ٣٦٠ عن عائشة بلفظ (كل صلاة لا يقرؤ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج).
(٢) أخرجه مسند الإمام أحمد (مسند أبى هريرة) ج ٢ ص ٢٩٠ بلفظ: "كل صلاة لا يقْرأ فيها بأم القرآن فهى خداج".
(٣) أخرجه السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الصلاة) باب: ذكر البيان أن هذا النهى مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض، ج ٢ ص ٤٦١، ٤٦٢ عن مجاهد بلفظ: قال جاء أبو ذر فأخذ كلفه الباب: ثم قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول بأذنى هاتين "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة؟ ".
وقال البيهقى: حميد الأعرج ليس بالقوى ومجاهد لا يثبت له سماع من أبى ذر.
وفى الباب عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس من طاف فليصل أى حين طاف). =

<<  <  ج: ص:  >  >>