ومصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الصلاة) باب: من قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ج ١ ص ٣٦٠ عن عائشة بلفظ (كل صلاة لا يقرؤ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج). (٢) أخرجه مسند الإمام أحمد (مسند أبى هريرة) ج ٢ ص ٢٩٠ بلفظ: "كل صلاة لا يقْرأ فيها بأم القرآن فهى خداج". (٣) أخرجه السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الصلاة) باب: ذكر البيان أن هذا النهى مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض، ج ٢ ص ٤٦١، ٤٦٢ عن مجاهد بلفظ: قال جاء أبو ذر فأخذ كلفه الباب: ثم قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول بأذنى هاتين "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة؟ ". وقال البيهقى: حميد الأعرج ليس بالقوى ومجاهد لا يثبت له سماع من أبى ذر. وفى الباب عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس من طاف فليصل أى حين طاف). =