للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٣/ ٣٢ - "خَطَبَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ في يَوْم شَدِيد الحَرِّ وَرَجُل أَعَرَابِىُّ قَائِم في الشَّمْس حَتَّى فَرَغَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا شَأنُكَ، قَالَ: نَذَرْتُ أنْ لاَ أزَالَ قَائِمًا في الشَّمْسِ حَتَّى تَفْرغَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ هَذَا بِنَذْرٍ إِنَّمَا النَّذْرُ، مَا ابْتُغِىَ بِهِ وَجْهُ اللهِ، ثُمَّ أمَرَ بِهِ فَأجْلِسَ".

كر. وابن النجار (١).

٤٢٣/ ٣٣ - "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا".

ابن النجار (٢).

٤٢٣/ ٣٤ - "إِنَّ العاصى بْنَ وَائِل أوْصَى أنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبِة فَأعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسينَ رَقَبَةً، فَأراد ابْنُهُ عَمْرٌو أنْ يَعْتِقَ عَنْهُ الخَمسينَ البَاقيةَ، فَقَالَ: حَتَّى أَسْألَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأتَى النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَاَل: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أبي أوْصَى بِعتْقِ مائَة رَقَبَة، وَإنَّ هِشَامًا أعْتَقَ عَنْهُ خَمْسينَ، وَبَقيَتْ عَلَىَّ خَمْسونَ أفَأعْتِقُ عَنْهُ؟ ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -، إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأعتَقْتُمْ عَنْه أوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنهُ أوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ: بَلِّغْهُ ذَلِك".


= قال البيهقى: قال أبو أحمد: وهذا يروبه عن عطاء سعيد.
(١) أخرجه مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب) ج ٢ ص ١٨٣ بنحوه عن عمرو بن شعيب.
وسنن الدارقطنى (في كتاب المكاتب) باب: النذور عن عمرو بن شعيب عن أمية عن جده، ج ٢ ص ١٦٢ قال: جاءت امرأة أبي ذر على راحلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القصواء حين أغير على لقاحة حتى أناخت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنى نذرت إن نجانى الله عليها لآكلن من كبدها وسنامها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بئسما جزبتها، لى هذا نذرًا، إنما النذر ما ابتغى به وجه الله".
قال المحقق قوله (جاءت امرأة) الحديث في إسناده عبد الرحمن بن الحارث: قال أحمد متروك الحديث وقال النسائى: ليس بالقوى، وقال ابن نمير: لا أقدم على ترك حديثه.
وأورده مختصرًا تاريخ دمشق لابن عساكر الفكر، ج ١٨ ص ١٦٧ رقم ٩٥ طبعة دار الفكر في مرويات على ابن محمد بن الفتح بن عبد الله البزار السامرى الالفانسى بلفظه عن عمرو بن شعيب.
(٢) أخرجه السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الجمعة) باب: لا يفرق بين اثنين إذا لم يكن بينما فرجة إلا بإذنهما، ج ٣ ص ٢٣٢ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>