للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن جرير (١).

٤٢٣/ ٣٥ - "إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُوِدعُّ الرَّجُلَ إِذَا أرَادَ السَّفَرَ فَيَقُولُ: زَوَّدكَ الله التَّقوى وَغْفَرَ ذَنْبَكَ، وَوَجَّهَكَ الخَيْرَ حَيْثُ تَوَجَّهْتَ".

ابن النجار (٢).

٤٢٣/ ٣٦ - "رَأَيْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَتَتْهُ امْرَاةٌ بابْنٍ لهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ ابْنى كَانَ بَطْنى لَهُ وِعَاءً وَثَدْيي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرى لَهُ حِواءً وَإنَّ أَبَاهُ يَزْعُمُ أَنَّه أحَقُّ مِنِّى، فَقَالَ لَهَا النَّبِى - صلى الله عليه وسلم -، أنْتِ أحق بِه مَا لَمْ تُنكحِى، قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْب: وَقَضَى أبُو بَكْرٍ الصّدِّيقُ في عَاصم بْنِ عمر: أمُّهُ أَحَقُّ به مَا لمْ تُنكح".

ابن جرير (٣).

٤٢٣/ ٣٧ - "عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْب عَنْ أبِيهِ قَالَ: وَقَعَ بَيْنَ المُغيرَة بْنِ شُعْبَة وَبَيْنَ عَمْرو بْن العَاص كَلاَمٌ، فَسَّبَهُ المُغيرةُ، فَقَالَ عَمْرُو: قَالَ هَصيص: يَسُبُّنِى المُغِيرَةُ، فَقَالَ لَه عَبْدُ اللهِ ابْنُهُ، إِنا لله وَإنَّا إِلَيْه رَاجِعُونَ، دَعَوْتَ بِدَعْوى القَبَائِلِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ دَعْوى القَبَائِل، فَأعتَقَ عَمْرُو بْنُ العاصِ ثَلاَثينَ رَقَبَةً".


(١) أخرجه السنن الكبرى للبيهقى (في كتاب الوصايا) باب: ما جاء في العتق عن الميت، ج ٦ ص ٢٧٩ بلفظه عن عمرو بن شعيب.
وأورده سنن أبى داود في كتاب (الوصايا) باب: ما جاء في وصبة الحربى بعلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟ ج ٣ ص ٣٠٢ رقم ٢٨٨٣ بلفظه عن عمرو بن شعيب.
(٢) أخرجه إتحاف السادة المتقين ج ٤ ص ٣٢٥، ج ٦ ص ٤٠١، ٤٠٢ الباب الثانى في ترتيب الأعمال الطاهرة من أول السفر ذكره الغزالى.
وقال الزبيدى قال العراقى: رواه الطبرانى في الدعاء من حديث أنس.
(٣) خرجه مسند الإمام أحمد مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ج ٢ ص ١٨٢ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - بلفظه حتى نهاية قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر قضاء أبى بكر.
وفى السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (النفقات) باب الأم تتزوج فيسقط حقا من حضانة الولد وينتقل جدته عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه حتى قول "ما لم تنكحى" وفى الباب ذكر قصة قضاء أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - في عاصم بن عمر - رضي الله عنهما -. =

<<  <  ج: ص:  >  >>