للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَشَائِنَا، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: انْتَبِذُوا وكلُّ مُسْكِرٍ حَرَام، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَكْسِرُهُ بِالمَاء، فَقَالَ: حَرَامٌ مَا أسْكَرَ كَثِيرُهُ".

كر (١).

٤٢٣/ ٤٣ - "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوم الحُمُرِ الأهْليَّة، وَعَنِ الجلالَةِ، وَعَنْ رُكُوبِهَا وَأكْلِ لُحُومِهَا، وَنَهَى أَنْ تنكَحَ المَرْأةُ عَلَى عَمتِهَا أوْ خَالَتِها".

(ز) (٢).


(١) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأشربة) ج ٧ ص ٤٧٢ رقم ٣٨٣٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد هارون، عن ابن عون، عن ابن سيرين: أن رجلًا قال لابن عمر: إن أهلنا ينبذون شرابًا لهم عدوة
فيشربونه عشية، وينبذون عشية فيشربون غدوة قال ابن عمر: أنهاك عن السكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك، ورقم ٣٧٩٧ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن أبان بن عبد الله البجلى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قال نبى الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر حرام" ومثله رقم ٣٧٩٦ عن أبى هريرة ومثله عن عائشة ٣٨٠١ ورقم ٣٨٠٢ عن نافع عن ابن عمر قال: كل مسكر حرام وقال ابن عمر: كل مسكر خمر ... وانظر ج ٧ أرقام ٣٨٠٤، ٣٨٠٥، ٣٨٠٦ من مصنف ابن أبى شيبة.
(٢) أخرجه مسند الإمام أحمد، ج ٢ ص ٢١٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنا أبى، حدثنا مؤمل، حدثنا أهيب، حدثنا ابن طاووس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة وعن ركوبها، وأكل لحومها.
وفى كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمى، كتاب (الأطعمة) باب: ما جاء في الحمر الأهلية والخيل والبغال ج ٣ ص ٣٢٦ رقم ٢٨٥٧ بلفظ: حدثنا يوسف بن موسى ثنا أبو النضر ثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية والخيل والبغال بوم خيبر وعن المجثَّمَة (*).
قال الهيثمى: رواه الترمذى خلا ذكر الخيل والمجثمة قال البزار: النهى عن لحوم الخيل والبغال لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد، وفى باب ما جاء في الجلالة رقم ٢٨٥٩ بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى القطعى حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا أشعث بن براز (بموحدة مفتوحة ثم راء ثم زاى) عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة وعن شرب ألبانها أو ركوبها.
وانظر رقم ٢٨٦٠ وأيضًا في، ج ٢ ص ١٦٤ رقمى ١٤٣٦ - ١٤٣٧ باب: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها رقم ١٤٣٦ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يجمع بين المرأة عمتها وخالتها. عن ابن عمر عن سمرة مثله.
===
(*) المجثمة هى كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض أى يلزمها ويلتصق بها؛ وجثم الطائر جثومًا وهو بمنزلة البروك للإبل - النهاية، ج ١ ص ٢٩٣ مادة: جثم).

<<  <  ج: ص:  >  >>