وفى سنن النسائى ج ٢/ ص ١٩٥ كتاب (الصلاة) باب: ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع -عى أبي هريرة- بلفظه. (٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٢/ ص ١٤١، ١٤٢ رقم ٢٨٢١ كتاب (الصلاة) باب: تلقين الإمام بلفظ: عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث أن عليا قال: لا يفتح على الإمام قوم وهو يقرأ فإنه كلام وفى أحاديث أخرى بهذا المعنى، عن ابن مسعود وغيره. وفى مصنف ابن أبي شيبة ج ٢/ ص ٧١ كتاب (الصلاة) باب: من كره الفتح على الإمام بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن على ومغيرة عن إبراهيم قالا: هو كلام يعنى الفتح على الإمام، وفى الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى عن ابن مسعود وغيره. وفى سنن أبي داود ج ١/ ص ٥٥٩ حديث رقم ٩٠٨ كتاب (الصلاة) باب: النهى عن التلقين: بلفظ: عن الحارث عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا على! لا تفتح على الإمام في الصلاة". (*) منيا بن أبي منيا الزهرى قال أبو حاتم: منكر الحديث، خلاصة تهذيب الكمال ج ٣ ص ٢٨٧. (٣) هكذا بالأصل، وفى الكنز ج ١١/ ص ٤٤٧ برقم ٣١٣٨٧ بلفظ: عن ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف قال: وذكر بقية الحديث. . . . =