للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٧٠٨/ ١٦ - "عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا رَجُلٌ يَطَأُ جَمْرَةً يَغْلِى مِنْهَا دِمَاغُهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: وَمَا (كَانَ) جُرْمُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: كَانَتْ لَهُ مَاشِيَةٌ يَغْشَى بِهَا الزَّرع وَيُؤْذِيهِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ الزَّرع وَمَا حَوْلَهُ [غَلْوَة] (*) سَهْمٍ، فَاحْذَرُوا أَنَّ لَا يُسحِتَّ الرَّجُلُ مَالَهُ فِى الدُّنْيَا وَيُهْلِكَ نَفْسَهُ فِى الآخِرَةِ، فَلَا تسحتوا أمْوَالَكُمْ [فِى الدُّنْيَا] وَتُهْلِكُوا أَنْفُسَكُمْ فِى الآخَرِةِ".

عب (٢).

٧٠٨/ ١٧ - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِى فِداءِ رَقِيقِ العَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فِى الرَّجُلِ الَّذِى يُسْبَى فِى الجَاهِلِيَّةِ بثَمَانٍ مِنَ الإِبِلِ، وَفِى وَلَدٍ إِنْ كَانَ لأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصَيفَيْنِ، كُل إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرًا أَوْ أُنثَى، وَقَضَى فِى سَبِيَّةِ الجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ، وقَضَى فِى وَلَدِهَا مِنَ العَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ، وَيَفْدِيهِ مَوَالِى أُمِّهِ، وَهُمْ عَصَبَتُهَا وَلَهُمْ مِيرَاثُهُ مَا لَمْ يعْتِقْ أَبُوهُ، وَقَضَى فِى سَبْى الإِسْلَامِ بِسِتٍّ مِنَ الإِبِلِ فِى الرَّجُلِ وَالمَرأَة وَالصَّبِىِّ".


(١) ما بين الأَقواس من الكنز برقم ٤٠٤٢٣.
وفى مصنف عبد الرزاق جـ ١٠/ ص ٦٢ رقم ١٨٣٥٦ كتاب (العقول) - باب: نذر الجنين -.
وترجمة (حمل بن مالك بن النابغة) في الإصابة جـ ٢/ ص ٢٨٨ برقم ١١٠٧ وذكر في الرجمة الإشارة لحديثنا.
(*) ومعنى (غلوة) الغلوة: قدر رمية سهم. نهاية جـ ٣/ ص ٣٨٣.
(٢) هكذا بالأَصل، وما بين الأَقواس من الكنز جـ ١٤ ص ١٦٨ برقم ٣٩٨٠٠.
وفى مصنف عبد الرزاق جـ ١٠/ ص ٨٤، ٨٥ كتاب (العقول) - باب: حرمة الزرع - حديث ١٨٤٤٧ عن عكرمة مولى ابن عباس - بلفظه.
إلا أنه قال: "أن لا يستحب" و"فلا تستحبوا" كما في الأَصل مخالفًا لما في الكنز "يسحت" و"فلا تسحتوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>