(٢) مصنف عبد الرزاق جـ ٦/ ص ٤٣٠ رقم ١١٥٢٥ كتاب (الطلاق) - باب: المواقعة للتكفير - عن عكرمة بلفظه وفى السنن الكبرى للبيهقى جـ ٧/ ص ٣٨٦ كتاب (الظهار) - باب: لا يقربها حتى يكفر - أيضًا عن عكرمة. بلفظ: أن رجلًا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره، قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيت بياض ساقها، قال: فاعزلها حتى تكفر عنك. وقال: نا زياد بن أيوب، نا إسماعيل، نا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه، لم يذكر الساق (وكذلك) رواه معمر بن سليمان عن الحكم مرسلًا، (وكذلك) روى عن ابن جريج، عن عكرمة مرسلًا. (٣) مصنف عبد الرزاق جـ ٦/ ص ٤٧٦ رقم ١١٧٢٩ كتاب (الطلاق) - باب: المطلقة يموت عنها زوجها وهى في عدتها أو تموت في العدة - عن عكرمة بلفظه.