للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في فِدَاءِ رَقِيقِ العَرَبِ مِنْ أَنفُسِهِمْ، فَقَضَى في الرَّجُلِ الذى أَسْلَم في الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمانٍ مِنَ الإبِلِ وَفِى وَلَد إِنْ كَانَ لَه لأُمِّهِ بِوَصِيفَيْنِ (١) وَصِيفَيْنِ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرًا أَوْ أنثَى، وَقَضَى في سبية الجَاهِلِيَّة بعشرٍ مِنَ الإِبِلِ، وقَضَى في وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ وصيفين وَبِدِيةِ مَوَالى أُمِّهِ، وَهُمْ عَصبتُها، ثُمَّ لَهُمْ مِيراثُهُ وَمِيرَاثُهَا مَا لَم يُعْتَقْ أَبوهُ، وَقَضَى في سَبْى الإِسْلامِ بِسِتٍ مِنَ الإبِلِ في الرَّجُلِ وَالمرْأَةِ وَالصَّبِى، وَذَلِكَ في العَرَبِ بَيْنَهمْ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ كَانَ في الجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكَهُ الإِسَلَامُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَقَرَّةُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا الرِّبَا، فَمَا أَدْرَكَ الإِسْلَامَ مِنَ الرِّبَا لَمْ يُقبضْ رُدَّ إِلَى البَائِع رَأسُ مَالِهِ، وَطرحَ الربا".

عب (٢).


(١) وصيفين: الوصيف العبد والأمة جـ ٢.
(٢) المصنف لعبد الرزاق جـ ١٠ ص ٢٤٧ رقم ١٩٠٠٢ كتاب الفرائض عن عمرو بن شعيب بلفظ: حدثنا أحمد ابن خالد قال: حدثنا أبو يعقوب قال: قرأنا على عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إن مات الولد أو الوالد عن مال أو ولاء فهو لورثته من كانوا، وقضى أن الأخ للأب والأم أولى الكلالة بالميراث، ثم الأخ للأب أولى من بنى الأخ للأب والأم فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة، فبنو الأب والأم أولى من بنى الأب فإذا كان بنو الأب أرفع من بنى الأم والأب (بأب) فبنو الأب أولى، وإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولى من بنى الأب.
وقضى أن العم للأب، والأم أولى من العم للأب، وأن العم للأب أولى من بنى العم للأب والأم، فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسبًا واحدًا، فبنو الأب والأم أولى من بنى الأب فإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولى من بنى الأب، لا يرث عم ولا ابن عم مع أخ وابن أخ، الأخ وابن الأخ، ما كان منهم أحد أولى بالميراث، ما كانوا من العم وابن العم.
وقضى أنه من كانت له عصبة من المحررين فلهم ميراثهم على فرائضهم في كتاب اللَّه، ما لم تستوعب فرائضهم ماله كله، رد عليهم ما بقى من ميراثه على فرائضهم، حتى يرثوا ماله كله.
وقضى أن الكافر لا يرث المسلم، وإن لم يكن له وارث غيره، وأن المسلم لا يرث الكافر ما كان له وارثه يرثه أو قرابة به، فإن لم يكن له وارث يرثه، أو قرابة به ورثه المسلم بالإسلام. =

<<  <  ج: ص:  >  >>