للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٠٩/ ٢٠ - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: أَمَرَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَبْدَ اللَّهِ بن عَمْرٍو أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدَنَا ظَهْرٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: ابْتَع لِى ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ المصدق فَابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ، وَبِالأَبعرَةِ إِلى خُرُوج المصَدِّقِ".

عب (١).

٧٠٩/ ٢١ - "عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ عثمَانَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا لا يَقْبَضُونَ التَّمْرَ أَوسُقًا مِنْ بَنِى قَيْنُقَاع، فَقَالَ لَهُمْ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: كَيْفَ تَبِيعُونَهُ؟ قَالُوا بربح الصَّاعِ وَالصَّاعَيْنِ، قَالَ: لَا، حَتَّى يُكَالَ عَلَيْكُمْ".

عب (٢).

٧٠٩/ ٢٢ - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَسْمَاء بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِى بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ فَذَكَرَ ذَلِكَ أبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: مُرْهَا فَلتَغْتَسِلْ ثُمَّ تُهِلَّ".


(١) المصنف لعبد الرزاق جـ ٨ ص ٢٢ رقم ١٤١٤٤ باب بيع الحيوان بالحيوان عن عمرو بن شعيب بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: أمر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عبد اللَّه بن عمرو أن يجهز جيشًا فقال: ليس عندنا ظهر، فقال له النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ابتع لى ظهرًا إلى خروج المصدق، فابتاع عبد اللَّه البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق.
(٢) المصنف لعبد الرزاق جـ ٨ ص ١٣١ رقم ١٤٦٠٠ كتاب البيوع - باب المجازفة عن عمرو ابن شعيب بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب: أن عثمان وأصحابه كانوا يقتضون التمرة وسقا من بنى قينقاع، فقال لهم النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- كيف تبيعونه؟ قالوا: بربح الصاع والصاعين، قال: لا، حتى يكال عليكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>