للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَهَا فَقَالَتْ: أَبُو الْعَاصِ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ قَدْ عَلمْتَ، وَقَدْ كَانَ نِعْمَ الصِّهرُ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تنتظره، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عْنِدَ ذَلِكَ، قَالَ: وَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ بنُ الْحَارثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِالرَّوْحَاءِ مَعْقِل رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالْفَتْحِ، فَقَدِمَ عَلَى جُمَانَةَ ابْنَةِ أَبِى طَالِبٍ مُشْرِكَةً فَأَسْلَمَتْ، فَجَلَسَا عَلَى نِكَاحِهمَا، وَأَسْلَمَ مَخْرَمَةُ ابْنُ نَوْفَل وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حْربٍ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى نِسَائِهِمْ مُشْرِكَاتٍ فَأَسْلَمْنَ فَحُبسُوا عَلَى نِكَاحِهِمْ، وَكَانَتْ امْرَأَة مَخْرَمَة شَفَّاء ابْنَة عَوْفٍ أُخْت عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَامْرَأَةُ حَكِيمٍ زَيْنَبُ بِنْتُ الْعَوَّامِ، وامْرَأَةُ أَبِى سُفْيَانَ هِنْدُ ابْنَةُ عُتْبَةَ ابْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَتْ عِنْدَ صَفْوَانَ بْنِ أمية مَعَ عَاتِكَه ابْنَةِ الْولِيدِ آمِنَةُ ابنة أَبِى سُفْيَانَ، فَأَسْلَمَتْ أَيْضًا مَعَ عَاتِكَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ثُمَّ أَسْلَمَ صْفَوانُ بَعْدُ فَأَقَامَ عَلَيْهِمَا".

عب (١).

٧١٥/ ٣٩ - "عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: نَكَحَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِى فِى عَهْدِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ".

عب (٢).


(١) مصنف عبد الرزاق جـ ٧/ ص ١٧١ - ١٧٣ رقم ١٢٦٤٩ كتاب (النكاح) باب: متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق، عن ابن جريج عن رجل، عن ابن شهاب, مع تفاوت يسير.
وما بين القوسين من كنز العمال للمتقى الهندى برقم ٤٥٨٥١.
(٢) هكذا في الأصال بدون عزو، وفى كنز العمال للمتقى الهندى جـ ١٦ ص ٥٤٩ برقم ٤٥٨٤٩ وعزاه لعبد الرزاق. وفى مصنف عبد الرزاق جـ ٧/ ص ١٧٨ رقم ١٢٦٧٤ كتاب (النكاح) باب: نكاح نساء أهل الكتاب عن معمر، عن الزهرى بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>