للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٣٣/ ١١٧٩٨ - "المُدَّعَى عليه أوْلَى باليمين إِذا لم يَكُنْ بيِّنةٌ".

قط في الأفراد عن ابن عباس، عب عن ابن عمرو (١).

١٣٤/ ١١٧٩٩ - "المُدعَى عليه أوْلَى باليمين إِلا أَن تقوم عليه البيِّنةُ". ق عن ابن عمرو (٢).

١٣٥/ ١١٨٠٠ - "المُدعَى عليه أوْلَى باليمينِ ممن لم تَقم له بيِّنة".

ق عن ابن عمرو.

١٣٦/ ١١٨٠١ - "المدينةُ حَرَمٌ آمِن".

أبو عوانة، والخطيب في المتفق والمفترق، وابن عساكر عن سهل بن حُنَيف (٣).

١٣٧/ ١١٨٠٢ - "المدينة حَرَمٌ من كذا إِلى كذا، لا يُقْطَعُ شَجَرُها, ولا يُحْدَثُ فيها حَدَثٌ، من أَحْدَثَ فيها حَدثًا أَو آوى مُحْدثًا فعليه لعنةُ الله والملائكة والناسِ أجمعين، لا يقبل اللهُ منه يوم القيامة صَرْفا ولا عَدْلا".

حم، خ، م، وابن جرير عن أَنس (٤).

١٣٨/ ١١٨٠٣ - "المدينةُ حَرَمٌ، ما بين عَير إِلى ثَوْر، فمن أحْدَث فيها حَدثا، أَو آوَى مُحْدِثا، فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناسِ أَجمعين، لا يقبل اللهُ منه يومَ القيامة صَرْفًا ولا عَدْلًا، وذمةُ المسلمين واحدةٌ، يسعى بها أَدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اللهُ والملائكةِ والناسِ أَجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفا ولا عَدْلا، أو من ادعَى إِلى غير أَبيه أو


(١) في الظاهرية (خط) بدل (قط)، وفي منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار جـ ٨ ص ٢٥٤ كتاب الأقضية والأحكام باب "استحلاف المدعى عليه في الأموال والدماء وغيرهما قال: عن ابن عباس (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه) "متفق عليه" ثم قال الشوكانى: وقد أخرج الحديث البيهقي بإسناد صحيح كما قال الحافظ بلفظ: "البينة على المدعى واليمين على من أنكر" ثم قال أيضًا: وأخرج ابن حبان عن ابن عمر نحوه، وأخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، وأخرجه أيضًا الداقطنى بإسناد فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف.
(٢) الحديث في الصغير برقم ٩١٨٣ ورمز لحسنه.
(٣) الحديث في الصغير برقم ٩١٨٤ ورمز له بالصحة.
(٤) الحديث في البخاري باختلاف في لفظه في كتاب الحج باب "حرم المدينة"، وقوله: "صرفا ولا عدلا" قال في النهاية: الصرف التوبة وقيل النافلة، والعدل: الفدية وقيل الفريضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>