للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧١/ ٢٣٩١٠ - "نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَليرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ".

خ، م عن ابن عمر (١).

١٧٢/ ٢٣٩١١ - "نَعَمْ وَلَنْ يَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".

خ، م، د عن البراء أن أَبَا بُرْدة بن نيار قال: يا رسول الله: عندي عَنَاقٌ جذعة، هي أحب إِليَّ من شاتين أفتجزى؟ قال: فذكره (٢).

١٧٣/ ٢٣٩١٢ - "نَعَمْ لِيَتَوَضَّأ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ".


(١) الحديث: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب (الغسل) باب: نوم الجنب ١/ ٨٠ بلفظ: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ أحدكم. . . الحديث".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الحيض) باب: جواز نوم الجنب إلخ، ج ١/ ٢٤٨ رقم ٢٣ بلفظ: وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قالا: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد) عن عبيد الله، (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، واللفظ لهما (قال ابن نمير: حدثنا أبي، وقال أبو بكر: حدثنا أبو أسامة) قالا: حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ".
وانظر الحديث بعده برقم ٢٤.
(٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب (الأضاحي) باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة ضح بالجذع من المعز. . . إلخ ج ٧/ ١٣٣ بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن عامر، عن البراء قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: "من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، فلا يذبح حتى ينصرف فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله: فعلت فقال: هو شيء عجَّلته قال: فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين أَأَذبحها؟ قال: نعم، ثم لا يجزى عن أحد بعدك".
قال عامر: هي خير نسيكته، وانظر أحاديث أخرى للبراء في نفس الموضوع ص ١٢٩، ١٣١.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه -كتاب (الأضاحي) باب: وقتها، ج ٢/ ١٥٥٢ رقم ٥ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن داود عن الشعبي، عن البراء بن عازب؛ أن أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن هذا يوم، اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتى لأطعم أهلى وجيرانى، وأهل دارى فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعد نسكا" فقال يا رسول الله: إن عندي عناق لبن هي خير من شاتى لحم، فقال: "هي خير نسيكتك، ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك" وانظر بقية أحاديث الباب.
وأخرجه أبو داود في سننه -كتاب (الضحايا) باب: ما يجوز من السن في الضحايا، ج ٣/ ٢٣٣، ٢٣٤ رقم ٢٨٠٠ بلفظ: حدثنا مسدد، حدثنا الأحوص حدثنا منصور، عن الشعبي، عن البراء، قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بعد الصلاة فقال: "من صلى صلاتنا" إلى أن قال: "نعم، ولن تجزى عن أحد بعدك".

<<  <  ج: ص:  >  >>