للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حم، وعبد بن حميد، ن، حب عن أنس (١).

٣٨/ ٢٤٣٩٩ - "لَا أَشْتَرى شَيئًا لَيس عِنْدي ثَمَنُهُ".

حم، طب، ك، ق عن ابن عباس (٢).


(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس بن مالك - رضي الله عنه -) ج ٣ ص ١٩٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر عن ثابت عن أنس قال: أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - على النساء حين بايعهن ألا ينحن فقلن: يا رسول الله إنَّ نساءً أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا إسعاد ... " إلخ الحديث.
وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الجنائز) باب: النياحة على الميت ج ٤ ص ١٤ بسنده ولفظه كما هو عند الإمام أحمد.
وأخرجه ابن حبان في كتاب (الجنائز) وما يتعلق به مقدمًا أو مؤخرًا، فصل في النياحة ونحوها ج ٥ ص ٩٥ برقم ٣١٣٦ بلفظ: أخبرنا ابن خزيمة قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر، عن ثابت، عن أنس - رضي الله عنه - قال: أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - على النساء حين بايعهن ألا ينحن فقلن يا رسول الله: إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا إسعاد في الإسلام ... إلى آخر الحديث" بدون كلمة (ولا شغار) والإسعاد: هو أن تقوم المرأة للنياحة فتقوم معها أخرى فتساعدها على نياحتها، والشغار: نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرنى، أي زوجنى ابنتك أو من تلى أمرها حتى أزوجك ابنتي ولا يكون بينهما مهر، والعقر المنهى عنه هو ما كانت تفعله الجاهلية وهو أنهم كانوا يعقرون على قبور الموتى.
وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم: والجلب يكون في سببين في الزكاة: الأول أن يقدم عامل الزكاة فينزل في موضع ثم يرسل من يجلب إليه الأموال، فنهى عن ذلك وأمر أن تؤخذ الصدقات من أماكنها، الثاني يكون في السباق: الأول أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه، أما الجنب فهو أن يَجْنُبَ فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب (أي الآخر) والنهبى بمعنى النَّهب، كالنحْلَى والنُّحْل للعطية.
والنهب: الغارة والسَّلب، أي: لا يختلس شيئًا له قيمة عالية اهـ النهاية بتصرف.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد ج ١ ص ٢٣٥ (مسند عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قدمت عِيرٌ فاشترى النبي - صلى الله عليه وسلم - فربح أواقى فقسمها في أرامل بنى عبد المطلب، وقال: "لا اشترى شيئًا ... " الحديث.
- وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير فيما يرويه (عكرمة عن ابن عباس) ج ١١ ص ٢٨٢ برقم ١١٧٤٣ بلفظ: حدثنا محمد بن العباس المؤدب، وأحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، ثنا شريك، عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى عيرًا قدمت فربح فيها أواقى من ذهب فتصدق بها على أرامل بنى المطلب وقال: "لا اشترى شيئًا" الحديث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>