قال المحقق: اقتتلا، أي: تضاربا، يال المهاجرين: هكذا في معظم النسخ، ومعنى كسع، أي: ضرب دبره بيده، ومنه حديث زيد بن أرقم أن رجلا كسع رجلا من الأنصار اهـ نهاية. (*) في الأصول (واحد باثنين) بالجر على البدلية أو بالرفع على الاستثناء، وفي ابن ماجه (واحدًا) بالنصب. (٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر) ج ٣ ص ٣١٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا نصر بن باب، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد". وفي رواية أخرى نفس الجزء ص ٣٨٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا الحجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الحيوان: "اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد، ولا يصلح نساء". وفي رواية أخرى نفس الجزء ص ٣٨٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا الحجاج، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الحيوان: "اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد، ولا خير فيه نساء". والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (التجارات) باب: الحيوان بالحيوان نسيئة ج ٢ ص ٧٦٣ رقم (٢٢٧١) بلفظ: حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا حفص بن غياث، وأبو خالد، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد، وكَرِهَهُ نسيئة". والحديث في الصغير برقم (٩٧٠٧) من رواية أحمد، وابن ماجه، عن جابر، ورمز له بالصحة، قال المناوي: أخرجه أحمد، وابن ماجه، عن جابر بن عبد الله، زاد ابن ماجه "وكرهه نسيئة" رمز المصنف لصحته وليس بمسلم ففيه "الحجاج بن أرطاة" أورده الذهبي في الضعفاء، أو قال: متفق على ضعفه أهـ: المناوي. =