للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٩/ ٢٤٣٤٠ - "لا بَأسَ بِالْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، يَدًا بِيَدٍ، وَالشَّعِيرُ أَفْضَلُ، وَلا يَصْلُحُ نَسيِئَةً".

طب عنه.

٨٠/ ٢٤٤٤١ - "لا بَأسَ، هُوَ صَيدُ الْبَحْرِ -يَعْنِي- الْجَرَادَ".

حل عن أبي هريرة (١).

٨١/ ٢٤٤٤٢ - "لا بَأسَ بِمَسْكِ الْمَيتَةِ إِذَا دُبِغَ".

طب عن أم سلمة (٢).


= الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، عن عبادة بن الصامت كتاب (المساقاة) باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ج ٣ ص ١٢١١ رقم (١٥٨٣) بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، (واللفظ لابن أبي شيبة) قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد".
(١) الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة (بشر بن السرى) ج ٨ ص ٣٠٢ بلفظ: حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي، حدثنا محمد بن أبي عمر، حدثنا بشر بن السرى، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي المهزِّم، عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقبلنا رِجْلٌ من جراد فجعلنا نقتلهن بسياطنا وعصينا ويسقط في أيدينا فقلنا: ما صنعناه ونحن محرمون؟ فسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا بأس هو صيد البحر" وقال: هو غريب بهذا اللفظ في حال الإحرام، لم يروه سوى حماد عن أبي المهزّم، واسمه: يزيد بن سفيان، (رجْل)، الرِّجْل بالكسر: الجراد الكثير، ترجمة (أبو المهزم): ترجم له ابن حجر في تقريب التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨ رقم (١٥٠) وقال: هو أبو المهزم -بتشديد الزاى المكسورة- التميمي البصري، اسمه: يزيد، وقيل: عبد الرحمن بن سفيان، متروك من الثالثة، روى له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (في أحاديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم سلمة) ج ٢٣ ص ٢٥٨٠ رقم (٥٣٨) بلفظ: حدثنا إسماعيل بن قيراط، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا يوسف بن السفر، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا بأس بِمَسْكِ (*) الميتة إذا دُبغ".
والحديث في مجمع الزوائد للهيثمي كتاب (الطهارة) باب: التوضى من جلود الميتة) ج ١ ص ٢١٨، بلفظ: عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا بأس بِمَسْكِ الميتة إذا دُبغ".
رواه الطبراني في الكبير، (وفيه يوسف بن السفر) وقد أجمعوا على ضعفه، ومَسْكُ الميتة: هو جلدها. اهـ.
===
(*) المَسْكُ- بسكون السين: هو الجلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>