أحدهما: أنه استدلالٌ على نقيض الدعوى بعد فراغ المستدلّ من دليله.
الثاني: أن هذه مشاركة في الدليل ببيان أن الدليل الذي استدللتَ به على إحدى مقدمتَي [ق ٣٦] دليلك هو بعينه دليلٌ على نقيض الدعوى، وإذا كان الدليل يلزمُ من صحتِه النقيضان عُلِمَ أنه باطل.
السابع: أن يقال: أن يُدعى أحد أمرين إمّا عدمُ الملازمة أو الوجوب على المدين، وأيُّهما كان حَصَلَ الغرضُ، وبيان لزوم أحد الأمرين أنه إن لم يكن في الأدلة ما يدُلُّ على الوجوب على الفقير فقد لزمَ عدمُ الوجوب عليه ضرورةَ انتفاء الوجوب لانتفاء الأدلة الشرعية على الوجوب، وحينئذٍ يبطل الدليل المذكور على الملازمة، فتبطل الملازمة. وإن كان فيها ما يدلّ على الوجوب عليه فهو يدلّ على الوجوب على المدين بطريق الأولى، والعلم به ضروري، وحينئذٍ فيثبتُ الوجوبُ على المدين، وهو نقيض المدَّعى.
الثامن: أن هذه الدعوى إما أن تُغايِرَ الأولى أو لا تُغاير الأولى، فإن كانت هي الأولى في المعنى فلا تَغايُرَ، وإن كانت مغايرةً لها فإما أن تدَّعي الأولى مع الثانية أو لا تدَّعيها، فإن ادعيتَ الأولى أيضًا فالمحذور قائم، وإن كنت إنما تدعي الثانية دون الأولى فقد رجعتَ عن المدَّعى أولًا، وذلك انقطاع.
التاسع: أنك إذا ادَّعيتَ أحدَ الأمرين ــ إما الوجوب على الفقير [على] ذلك التقدير أو الملازمة ــ فقد ادعيتَ أحد أمرين متلازمين، لأن الوجوب على الفقير على ذلك التقدير يقتضي الملازمة، والملازمة تقتضي الوجوب على الفقير على ذلك التقدير، ودعوى الملزوم دعوى اللازم، فيكون المدَّعى كلَّ واحد من الأمرين لا أحدَ الأمرين، وهو يُبطِل الجواب.