للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإلى (١) ما يُؤثِّر عينُه في نوعِ الحكم، كتأثير بعض الفعل في جنس [ق ٦٢] الولاية، أعني ولاية المال والنكاح والبدن. وكترجيح قرابة الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الميراث عينًا وفي الحقوق نوعًا، حتى يلحق به الغسل والدفن والصلاة.

الثاني (٢): أن يثبت الحكم محصّلًا لحكمةٍ ومصلحةٍ في نظر الشرع، ولا يدلّ النصُّ ولا الإجماعُ على أنه شُرِع ذلك الحكم لتلك المصلحة. فهذا أقوى المناسبات التي تثبت بالاستنباط، لأن مناسبة الحكم لتلك الحكمة في الأولى ثبتتْ بنصّ أو إجماع. وينقسم هذا إلى مؤثّرٍ وملائمٍ.

الثالث: أن يشرع الحكم محصِّلًا لأمرٍ هو (٣) حكمة أو مصلحة في نظر الناس، ولم يُعلَم أنه مطلوب في نظر الشرع. ويسمى المناسب الغريب، ويلزم من ذلك أن لا يكون الشرع قد دلَّ على أنه شرع الحكم لأجله، وما دلَّ الشرع على إضافة الحكم إليه ولم يُعلم أن فيه مصلحةً لا يُعدُّ مناسبًا، مثل أن يقال: القاتل إنما حُرِمَ الإرثَ معاقبةً له بنقيضِ قصدٍ، لأنه استعجلَ ما أحلَّه الله، فمعاقبتُه بالحرمان إذا قَتَل قد يراها الناسُ مصلحةً وحكمةً. وهذا دونَ الذي قبله، لأنه يحتاج إلى شيئين: إلى بيانِ أن هذا الأمر حكمةٌ، وبيانِ أن الشرع إنما حَكَم لأجله. وكلاهما إنما علمه بالاستنباط والنظر.

الرابع: أن يعلم بالشرع أن الأمر حكمة ومصلحة، ولا يشهد الشرع لاعتباره في ذلك السبب المعيَّن. وهي المصلحة المرسلة التي شَهِدَ لها


(١) هذا القسم الثاني للتأثير.
(٢) أي القسم الثاني من أقسام المناسبة.
(٣) الأصل: «فهو». والصواب ما أثبتناه.