علمنا مؤثّرًا فيه وجودًا وعدمًا للَزِمَ أن تكون عقائدنا مؤثرةً فيما ثبتَ في علم الله وعلم رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك لا يجوز.
فإن قال: يجوز أن يكون اعتقادنا علَمًا على الحكم ودليلًا عليه، وعند ذلك يختلف باختلاف كونه قطعيًّا أو ظنّيًّا.
قلت: الأدلة ما يُوجب الاعتقادات، فلو كانت الاعتقادات أدلةً لَزِمَ أن يكون الشيءُ دليلًا على نفسه. ثم الاعتقادات لا بدّ أن تستندَ إلى أدلة، والدليل هو العلة ونحوها، فكيف تستند الأدلةُ إلى الاعتقادات؟ ولو جاز أن يكون الاعتقاد جزءًا من العلة لكان إثباتُ الأحكام ونفيها باعتقادنا، وهذا باطل.
ولسنا نمنع أن يكون الاعتقاد دليلًا على اعتقاد آخر وموجبًا له، وإنما نمنع أن يكون الاعتقاد دليلًا على صحة نفسه أو دليلًا على أن العلة في نفس الأمر هي ذلك الاعتقاد، كما يقال: شرط العلة في الأصل القطعُ بها فيه وعدمُ القطع بكونها في الفروع، فإن القطع وعدمه يتبع دليلَ العلة، فلا يكون دليل العلة.
الثامن: أنه يجوز أن يكون ثبوت الوصف في الأصل قطعيًّا والإضافة إليه ظنية، كعلل الربا من القدر والطعم والقوت، ويجوز أن يكون في الفرع ظنيًّا والإضافة إليه قطعية، كالاتفاق على أن أقرب العصبات أولى بالميراث، فإن هذه الأولوية مضافة إلى كونه أقرب بالاتفاق. ثم اختلفوا في الجدّ أقرب أو هو والأخ مستويان؟ ونحو ذلك.
فقوله بعد ذلك: «وما يضاف إلى ما هو جائز العدم في أحدهما،