يجوز أن يكون وجوديًّا، ويجوز أن يكون عدميًّا، بخلاف المشترك فإنه وجوديّ، فصار الأول أعمَّ من الثاني، وقد قام الدليل على كلٍّ منهما، وهو المقتضي إضافةَ الحكم في الأصل إلى المختص، وأيهما كان لزمَ عدم إضافة الحكم إلى المشترك. أما على الثاني فظاهر، وأما على الأول فإنه إذا لم يضف الحكم إلى ما ليس مختصًّا بالأصل لم يضف إلى المشترك قطعًا، لأن المشترك ليس مختصًّا بالأصل، سواء قدر عدم إضافته إلى شيء أصلًا، أو قدر إضافته (١) إلى شيء؛ وليس هو مضافًا إلى غير المختصّ، فإنه يكون مضافًا إلى المختصّ، فلا يكون مضافًا إلى المشترك.
قلنا: ما لا يكون [ق ٩٦] مختصًّا بالأصل وإن جاز أن يكون عدميًّا، لكنه هنا وجوديّ، لأن الدليل على الحصر المقتضي لإضافة الحكم إلى المختص، فعُلِم أنه مدعى على التقديرين، لإضافة الحكم إلى المختص، ولأن الحكم يضاف إلى ما ثبت به قطعًا، وهو أمرٌ وجوديّ لا محالةَ، وأنه لا يجوز أن لا يكون مضافًا إلى شيء، لأنه لا بدَّ لكل حكم في نفس الأمر من موجب، وحينئذٍ فالموجب الذي لا يكون مختصًّا يكون مشتركًا.
لكن قد يتوجّه للسائل أن يمنع كون الحكم معلَّلًا أو مضافًا إلى شيء البتةَ، وعلى هذا فيكون السؤال مغايرًا للأول من بعض الوجوه، لكن ليس هذا مبنيًّا على أصول القياسيين، فإن الأحكام عندهم معلَّلةٌ في نفس الأمر، سواء علمنا العلل أو لم نعلمها، وحينئذٍ فإذا كان مضافًا إلى شيء وليس مضافًا إلى غير المختصّ لزمَ أن يكون مضافًا إلى المختص، فلا يكون بينه