للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأكل ما لا يُشبع. والمناسبة المذكورة أولًا تدلُّ على الإضافة إلى المشترك وإلى ما يُحقِّق الإضافة إليه، فإنه وإن كان غير المشترك، لكنه لا يمنع الإضافة إليه كما تقدم.

واعلم أن ما دلَّ على ثبوت وصفٍ فقد دلَّ على ثبوت لوازمه، وما دلَّ على انتفائه فقد دلَّ على انتفاء ملزوماتِه، فإذا ادَّعى المدَّعي أن العلَّةَ في الحكم هي المشترك فقد ادَّعَى أن المشترك متى حصل حصلَ [ق ٩٧] الحكمُ، سواء اقتضاه بنفسه أو بواسطة، وقد ادعى ثبوت لوازم المشترك المساوية وكونها من لوازم العلة وتوابعها، فإذا ادعى بعد ذلك الإضافةَ إلى تلك اللوازم كانت إضافته إلى اللازم المساوي الذي هو ملزوم إضافة إلى ملزومه المساوي، لتلازم الوصفين وتصاحبهما.

فقوله: «إن هذه الدعوى تغاير الأولى» إن قال: تغايرها في الصورة فقد صدق، لكن ليس ذلك بمغايرة. وإن زعم أنها تغايرها في الحقيقة فليس كذلك، وإذا كان كذلك فكل من عارض بدليل هو من لوازم الأول لم يكن في الحقيقة معارضًا إلا بالأول، فلا تكون المعارضة متعددة إلا في الصورة، فتكون المعارضات مجرد تكريرٍ، فلا تُقبل، لأن تعدد المعارضة إنما فائدتُها تقوية الأول بالثاني، فإذا كان الثاني قد انضم إلى الأول فليس فيه قوة زائدة على قوة الأول، وكثيرٌ من كلام هؤلاء مبني على هذا.

وتقريره أن يقال: إنا ندّعي أحد الأمرين، وهو إما إضافة الحكم إلى المشترك أو ثبوت الحكم في الفرع، وأيهما كان لزم ثبوت المدَّعى، لأنه إن حصلت إضافة الحكم إلى المشترك ثبت الحكم في الفرع، وإن ثبت الحكم في الفرع فقد ثبت المدّعى، وهذا مغايرٌ لما تقدم من الدعاوي، وكذلك إن