للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يناسبَ المدلول عليه نوع مناسبةٍ، ولا مناسبةَ بين هذين الحكمَين، ودعوى الإجماع على التلازم كَذِبٌ وزُور، بل الأمة مجمعةٌ على بطلان هذا التلازم، وكتب الفقه وأصوله مشحونة بذكر هذا، والعلمُ به من دين الإسلام وتصرُّفاتِ العلماءِ في علمهم ضروريٌّ.

وإن قيل: أُريد به: أنهم أجمعوا على قولين في هذه المسألة، وعلى قولَين في هذه المسألة، ولم يضمُّوا حكمَ إحدى المسألتين إلى الأخرى، والإجماعُ حكايةٌ عن الأمة، فلا يحلُّ أن يُحكى عنهم الجمع بين شيئين لم يتكلَّموا بالجمع بينهما، ولعلَّه لم يخطر على قلوبهم في هذه المسألة المفروضة، [و] قد (١) قيل بالوجوب في المسألتين في جماعة العلماء، وأظنه قد قيل بعدم الوجوب فيهما.

الثاني (٢): أن يقال: إن ثبتَ لك الإجماعُ على هذا التقدير على ثبوت الوجوب في الكبيرة، فأنت على أحد التقدِيْرَين تُثْبِت الوجوب في مضروب الصغيرة وحُليها، وعلى التقدير الآخر تدَّعي الإجماع على الوجوب في حُلي الكبيرة، فهذا يغنيك عن دعوى الإضافة إلى المشترك.

قوله (٣): (أو يقال: الوجوبُ في إحدى الصورتين راجح على الوجوب في حُلِيِّ الصبيَّة، بدليل [ق ١٩٦] الافتراق (٤) في الحكم، والوجوبُ (٥) في


(١) الأصل: «قد»، والزيادة يستقيم بها السياق، ويحتمل غير ذلك.
(٢) الوجه الأول تقدم (ص ٣٤٢).
(٣) «الفصول» (ق ٧ ب).
(٤) الأصل: «الإفراق»، وكذا ما بعده، والمثبت من «الفصول».
(٥) «الفصول»: «فالوجوب».