للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المضروب من أموال الصبيَّة لا يخلو إما أن يكون (١) ثابتًا أو لم يكن، فإن كان ثابتًا فظاهر، وإن لم يكن فلا يترجَّح على النقض، فيترجَّح الفرعُ عليه حينئذٍ (٢)).

هذا الجوابُ يعودُ إلى الجواب الأول الذي ذكره. وحاصِلُه: أن الوجوب في إحدى الصورتين ــ الأصل والفرع حُلي البالغة أو مضروبها ــ راجحٌ على الوجوب في حُلي الصبيَّة؛ لأنَّ الوجوبَ في الأصل راجحٌ على الوجوب في حُليها بالإجماع، بدليل الافتراق في الحكم، ويَصْدُق عليه أنه إحدى الصورتين، وإنما أبهمه (٣) لغرضٍ له، وهو: أن يقيس على القدر المشترك بين الأصل والفرع؛ لأن عنده الفرق بين صورة النقض وبين كلِّ واحد من الصورتين ــ صورة الأصل والفرع ــ ثابت.

ثم قال: «والوجوب في مضروب الصبية إن كان ثابتًا فظاهر»، يعني: أنه يَمنع على هذا التقدير الوجوب في حُليها، فلا يصح النقض كما تقدَّم، وإن لم يكن الوجوب ثابتًا فلا يترجَّح على النقض؛ لأن الوجوبَ مُنْتفٍ (٤) فيهما في مضروبها وحُليها، وإذا استويا في عدم الوجوب لم يترجَّح أحدُهما على صاحبه، فيترجَّح الفرعُ عليه حينئذٍ.

يقول: فيترجَّح الفرعُ على النقضِ حينئذٍ، قياسًا لإحدى الصورتين وهي الفرع، على الأخرى وهي الأصل، كأنه على هذا التقدير تستوي صورةُ


(١) «الفصول»: «أن كان».
(٢) «حينئذٍ» ليست في «الفصول».
(٣) الأصل: «اتهمه»!
(٤) الأصل: «منتفي».