للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذاهب المتبوعة، فيمكن أن يُقال: إن كان العدم ثابتًا تحقَّق الوجوب [ق ٢٠٩] في الفرع، لعدم القائل بعدم الوجوب في الفرع بتقديرِ عَدَمِه في صورة النقض.

واعلم أنَّ هذا الكلام لكونه باطلًا يَسْتَثقِلُه القلبُ العاقِلُ، لكن لابدَّ من بيان مقالةِ هؤلاء فيه، وقد علمتَ أنه في الحقيقة وعند كل منصف (١)، فإن الواقع هو هذا القسم، فيكون النقض نقضًا صحيحًا.

قال: فالجواب عنه بالفرق، وهو جواب صحيح عند من يجوِّز تخصيصَ العلة لمانع أو مطلقًا، وأما مَن لا يرى تخصيصها فإنه لا يسمع الفرق، بل يعد المستدلَّ منقطعًا إذا توجَّه النقضُ عليه توجيهًا صحيحًا.

وعند هؤلاء إنما يُجابُ النقض بمنع ثبوتِ المشترك في صورة النقض، أو بمَنْع تخلُّف الحكم فيها فقط، فأما إذا سَلَّمَ ثبوتَ المشترك وتخلَّف الحكمُ فقد اعترف بما يُفسد العلة.

والأول هو الذي أطبق (٢) عليه عامةُ متأخري الجدليين، وهو أشبه بمباحثات الفقهاء وأقرب إلى طريقة السلف.

وصورةُ الفرقِ: أن يبيِّن اختصاصَ صورة النقض بما (٣) يقتضي عدم الحكم فيها من وجود مانع أو فوات شرطٍ. مثل أن يقول: الصبيُّ والمجنونُ إنما تخلَّف الوجوبُ عن مالهما لعدم التكليف الذي هو شرط وجوب


(١) كذا في الأصل، وفي الكلام نقصٌ ظاهر!
(٢) غير بينة في الأصل، ولعلها ما أثبته.
(٣) تحتمل: «مما».