للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العبادات، كما نبَّه عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثة ... » الحديث (١). وأنها أحد مباني الإسلام، فلم تجب إلَّا على مكلَّف كالحج. أو تكليفٌ من التكاليف، فلم يتعلَّق بغير المكلَّفين كسائر التكاليف. وحنيئذٍ فإن نازعه المستدلُّ في صحَّةِ الفَرْق، بأن يُبَيِّن أن عدم التكليف لا أثرَ له في سقوط الحقوق المالية، بدليل وجوب العشور في أرضه، والفطرة في ماله، ووجوب النفقات والغرامات في ماله، وأنَّ حقيقةَ التكليف يثبتُ في حقِّ الوليِّ، فإنه هو المخاطَب بالأداء من مال الصبيِّ، كما يُخاطَب بإخراج عُشره وصدقة فطرِه= كان هذا في الحقيقةِ من جنس الأقيِسَة المركَّبة؛ لأن المعترِض لا يقول بعدم الموجب في صورة النقض، والمستدلُّ إنما يبتغي (٢) الوجوبَ لمأخَذٍ يُثْبِت الوجوبَ في صور النقض، كما يَثْبُت في الفرع. فقد اتفق الفريقان على عدم النقض بهذه الصور مع اختلافِ المأخَذ.

والصواب في هذه النقوض: أنها إن رجعت إلى قاعدةٍ أخرى، بحيثُ


(١) أخرجه أحمد: (٤١/ ٢٢٤ رقم ٢٤٦٩٤)، وأبو داود رقم (٣٩٩٨)، والنسائي: (٦/ ١٥٦)، وابن ماجه رقم (٢٠٤١)، وابن حبان «الإحسان» رقم (١٤٢)، والحاكم: (٢/ ٥٩) وغيرهم من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ولم يتعقبه الذهبي بشيءٍ. وصححه ابن حبان.
ولحديث عائشة شواهد من حديث علي بن أبي طالب، وأبي قتادة - رضي الله عنهما -.
وانظر: «نصب الراية»: (٤/ ١٦٢)، و «التلخيص»: (١/ ١٩٤)، و «الإرواء»: (٢/ ٤ - ٧ رقم ٢٩٧).
(٢) الأصل: «ينبغي»! ولعل الصواب ما أثبته.