للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تكون صور النقض توجد [ق ٢١٠] مع الوصف المشترك ومع (١) عدمه ــ كما ذكرناه من النقض بالصبيّ والمجنون ــ فإنها لا تُقبل، وإن قُبِلت سُمِعَ الجواب عنها بإبداء مانعٍ ولم ينازع في صحةِ المانع؛ لأن ذلك خروج من مسألةٍ إلى مسألة، وخروجٌ بالكلامِ عن المقصود إلى غيره.

ويمكنُ المستدل أن يجيبَ بالأجوبة التي تقدَّمت بأن يقول: القياسُ إنما اقتضى وجوبَ الزكاة المعهودةِ أو الشرعية، أو الزكاة الواجبة في المضروب، ونحو ذلك، كما تقدَّمَ في النقض المركب من المذهبين، ومالُ الصبيّ والمجنون عندي ليس بهذه المثابة، أو لا أُسَلِّم أن مالَ الصبيّ والمجنون بهذه المثابة، فيكون قد منع اقتضاء القياس الوجوبَ المعتبرَ في صُوَر النقض، وهذا منعٌ لتحقُّقِ الوصفِ المشترك في صورة النقض ببيان امتناع وجوده (٢).

وهذا جوابٌ محقَّقٌ في نفس الأمر. وإن كان النقضُ من تفاريع الجامع المشترك فله أن ينازع المستدلَّ فيه، ويكونُ حاصلُ المنازعةِ إلزامَ المستدلِّ وبيانَ مناقضاته.

وأما قوله: «أو بتغيير المدَّعَى ... » إلى آخره.

فمعناه أن يُقال: المدَّعَى انتفاءُ المجموع المركَّب من عدم الوجوب في الفرع، والوجوب في صورة النقض. يقول: أدَّعِي أنه لا يجتمع هذان الأمران: عدمُ الوجوبِ هنا والوجوبُ هناك، فإنَّ انتفاء هذا الاجتماع ثابت، وإذا كان هذا الاجتماع منتفيًا ثبتَ المدَّعَى؛ لأنه إذا لم يثبت المجموع، فإن ثبتَ عدمُ الوجوب في الفرع فقد ثبتَ المدَّعى، وإن ثبتَ الوجوبُ في صُوَر


(١) الأصل: «ومنع» تصحيف.
(٢) الأصل: «ووجوده».