للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السادس: أنَّه إذا قال: العقلُ ينفي الوجوبَ، فأنا أسْتَصْحبه ما لم يجئْ دليلُ التغيير.

قيل: بذلك (١) قد جاءت الأدلة النافية (٢)، وهي كل آية وحديث دخل فيه صورة النزاع، وهي مثل (٣) قوله - صلى الله عليه وسلم -: «في كلِّ أربعين بنت لبون، وفي كلِّ خمسين حقة، وفي الرِّقَةِ رُبْعِ العُشْر» (٤)، و «ما من صاحب ذهبٍ ولا وَرقٍ لا يؤدِّي زكاتَها إلا جُعِلَتْ له صَفائحُ من نارٍ تُكْوَى بها جَبِيْنُه وجَنْبُه وظهْرُه في يومٍ كان مقدارُه خَمسِين ألفَ سنة، فيرى سبِيْلَه إما إلى الجنةِ وإمَّا إلى النارِ» (٥).

فإن قال: الدَّيْن مانع من الدخول في العموم، ويمنع من الوجوب.

قيل له: لا نُسَلِّم، فإن الأصل عدم مانِعِيَّتِه.

السابع: أنَّ الذين يُجِيْزون التمسُّك بالأصل النافي يشترطون فيه عدم الناقل؛ لإجماعهم على أنه لا يجوز الاستدلالُ به قبل البحث التام عن النواقل الشرعية، والذين يمنعون الاستدلال به إما مطلقًا أو في غير الدفع والإبقاء ونحو ذلك ينصُّون (٦) على فساد هذا الاستدلال. أما الآخرون [ق ٢٣٨] فظاهر. وأما الأولون فلأنَّ شرط الاستدلال عدم النواقل، والنواقل


(١) الأصل: «ذلك».
(٢) كذا، ولعل صوابها: «الناقلة» أو نحوها.
(٣) الأصل: «لا مثل»!
(٤) تقدم تخريجه (ص ٣٣٣ - ٣٣٤).
(٥) تقدم تخريجه (ص ٣٠٣).
(٦) هكذا استظهرت هذه الكلمات.