للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قال: الموجب لا يختص هذا التقدير.

فعنه جوابان:

أحدهما: أني أُثْبِت بهذا الدليل الوجوبَ مطلقًا، وهو المقصود، فإنَّه إذا صحَّ بطل الدليل.

الثاني: أنه إذا (١) لم يختص التقدير فدليل النافي لا يختص أيضًا تقدير عدم هذا المعارض المذكور؛ إذ لا فرقَ بينَ قيام موجبٍ في صورة النزاع على تقدير عدم الوجوب في صورة الفقير، وعدم كون المشترك بينها وبين صورة المَدِين موجبًا، وبين قيام ما به من الوجوب، على تقدير عدم الوجوب هناك، وعدم كون المشترك موجبًا، فإنَّ ما يدلُّ على الوجوب في هذه الصورة أو العدم فيها من الأدلة العامة لا اختصاصَ له بتلك الصورة وجودًا ولا عدمًا.

وإن قال: إثبات الوجوب غَصْب.

فعنه جوابان:

أحدهما: أن إثباته بعد فراغ المستدلِّ ليس غصبًا، وهذا على تقدير أن لا أمنع المقدمة بإثباته.

الثاني: أنه وإن كان غصبًا فنفي الوجوب مصادرة على المطلوب، وكلاهما سواء، بل المصادرة أقبح؛ لأن ما ذكره المستدل من التنافي لا يتم إلا بما ينفي الوجوبَ في صورة النزاع، وما ذكره المعترض لا يتم إلا بما يُثبت الوجوب في صورة النزاع، بل فِعْل المعترض أجمل لأوْجُه:


(١) تحتمل: «إن».