للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموجبة من النصوص العامة والأقيسة وغيرها دالَّة على الوجوب، فإن تعارضا وَقَفَ الاستدلال [ق ٢٤١] ثم الترجيح معنا (١)؛ لأنه إذا اجتمع النافي للزكاة والموجب لها قُدِّم الموجِب؛ لأن عامة صور الوجوب قد قُدِّم فيها المقتضي على النافي، وتقديمُ مدلولِ أحدِ الدليلين عند التعارض دليلٌ على رجحانه.

وليس له أن يقول: وقد قُدِّم النافي على الموجب في صورة عدم الوجوب.

لأنَّا نقول: العدمُ هناك إنما كان لعدمِ الموجب، لا لقيام المانع، والموجب هنا موجود، فإن مَنَع الموجب ــ على التقدير ــ فعنه جوابان:

أحدهما: أنّا نقول بموجب (٢) النصوص الشاملة لصورة النزاع، وندّعي عدم إرادة صور العدم فيها فإنه معلومٌ قطعًا، والمقتضي لإرادة صورةِ النزاع ــ وهو شمول اللفظ لصورته ولم يقم (٣) دليلٌ أرجح من العموم على عدم إرادتها ــ قائم، فإن ادَّعى الدليل المانع من الإرادة قيل: الأصل عدمه، فعليك بيانه.

الثاني: أنَّه يمنع قيام المقتضي للوجوب ــ أيضًا ــ على تقدير ملك النصاب المعتبر، إذ لا فرق بين [الأمرين] (٤).


(١) تحتمل: «معًا».
(٢) مقدار كلمتين مطموسة، ولعلها ما أثبت.
(٣) كذا قرأتها.
(٤) مطموسة في الأصل وهكذا قدَّرتها.