للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النصاب، فذهب أكثرُهم مثل: أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتَيْه إلى الضم، وذهبَ الشافعيُّ وأحمد ــ في الرواية الأخرى ــ إلى عدمه (١)، والذين قالوا بالضمِّ منهم مَن قال: يُضَم بالأجزاء، ومنهم مَن قال: يُضَم بالأحَظّ للمساكين من القيمة أو الوزن، ومنهم مَن قال: يُضَم بالقيمة.

وسواء كان الخلاف بين العلماء، أو عن بعض العلماء المجتهدين كالروايات والأقوال المأثورة عن الأئمة المتبوعين، وكالوجوه والطرق الموجودة في مذاهبهم= فإنَّ ذلك كلَّه خلاف مقيد (٢)، فإذا كان المستدلُّ يعتقد عدمَ الوجوب على المَدِين مثلًا، والوجوب في المركَّب، أو في الحلي، أو في مال الصبي، أو في المال الضائع، ونحو ذلك.

= قال: الوجوب على المدين مع العدم في النصاب المركَّب لا يجتمعان. أمكنه ــ عند هؤلاء ــ أن يثبت التنافي بما شاء من الأدلة، كالنصوص والأَقْيِسَة والتلازمات الدالَّة على الوجوب، أو على عدمه، بخلاف ما إذا كان المضموم إليه مُجْمَعًا عليه، فإنَّه يكون قد ادَّعى أحدَ أمرين، أحدهما لازمُ الانتفاء، وهنا ادعى (٣) أحدَ أمرين، ليس أحدُهما لازمَ الانتفاء، لأنه إذا قال: إما أن يَجِب هنا أو لا يجب هناك، أو لابدَّ من الوجوب هنا أو عدمه هناك، فليس الوجوبُ [هنا] ولا العدم هناك معلومَ الانتفاء، لوقوع الخلاف فيه، ولا يمكن الخصم أن [ق ٢٤٣] يعارضه بمثله


(١) انظر للمسألة: «المغني»: (٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، و «الانصاف»: (٣/ ١٣٤) و «الوسيط»: (٢/ ٤٧٢)، و «روضة الطالبين»: (٢/ ٢٥٧).
(٢) كذا، ويحتمل: «معتدل» أو «مفيد».
(٣) تكررت في الأصل.