للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٣ - "عَنْ حَارِثَةَ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا: إِنَّا أَصَبْنَا أَمْوَالًا: خَيْلًا وَرَقِيقًا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطُهُورٌ، قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَاىَ قَبْلِى فَأَفْعَلَهُ".

حم، ع، وابن خزيمة، ك، ض، قال ابن الجوزى في جامع المسانيد: هذا الحديث ذكره حم في مسند أبى بكر، لا يصلح إلا في مسند عمر، والمسند منه أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك (١).


= وفى كتاب (النكاح) باب في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضًا، ج ٤ ص ٢٥٦ بلفظ: أبو الأحوص، عن طارق، عن عاصم بن عمرو البجلى، قال: خرج ناس من أهل العراق فلما قدموا على عمر قال لهم: من أنتم؟ قالوا: من أهل العراق، قال: فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم، فسألوا عما يحل للرجل من امرأته وهى حائض، فقال: سألتمونى عن خصال ما سألنى عنها أحد بعد أن سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أما ما للرجل من امرأته وهى حائض فله ما فوق الإزار".
والحديث في مسند أحمد (مسند عمر) ج ١ ص ٨٤ رقم ٨٦ بلفظ: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت عاصم بن عمرو البجلى يحدث عن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب فقالوا له: إنما أتيناك نسألك عن ثلاث ... الحديث بإيجاز.
وقال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه بجهالة الرجل الذى روى عنه عاصم بن عمرو.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الطهارة) باب الغسل من الجنابة ج ١ ص ٢٧٠ بلفظ: وعن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب فقالوا: إنا أتيناك نسألك عن ثلاث ... الحديث.
وقال الهيثمى: روى ابن ماجه منه قصة الصلاة في البيت، رواه أحمد هكذا عن رجل لم يسمه، عن عمرو.
وقال: رواه الطبرانى في الأوسط عن عاصم بن عمرو البجلى، عن عمير مولى عمر قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر ... الحديث.
ثم قال: رواه أبو يعلى من هذه الطريق، ورجال أبى يعلى ثقات، وكذلك رجال أحمد إلا أن فيه من لم يسم فهو مجهول.
(١) الحديث في مسند أحمد (مسند عمر) تحقيق الشيخ أحمد شاكر، ج ١ ص ٨٣ رقم ٨٢ بلفظ: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن سفيان، عن أبى إسحاق، عن حارثة قال: "جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالًا وخيلًا ورقيقًا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، قال: ما فعله صاحباى قبلى فأفعله، واستشار أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - وفيهم على، فقال على: هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك.
وقال المحقق: إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>