(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) فصل القنوت، ج ٨ ص ٧٧ برقم ٢١٩٦٠ عن الحسن أنَّ أُبيًا أَمَّ النَّاس في خلافة عمر، فصَلَّى بهمُ النصف في رمضان لا يقنت، فلمَّا مضى النصف قنتَ بعد الركوع، فلمَّا دخل العشر أبق وخلَّى عنهم، فصلى بهم العشر معاذ القارى في خلافة عمر (ش). (٣) الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) فصل القنوت، ج ٨ ص ٧٧ برقم ٢١٩٦١ عن ابن جريج قال: قلتُ لعطاء: القنوت في شهر رمضان؟ قال: عمرُ أول من قنت، قلت: النصفُ الآخر أجمعُ؟ قال: نعم (وعزاه إلى ابن أبي شيبة). (٤) الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب الثاني في أحكامها وأركانها ومفسداتها ومكملاتها، فصل القنوت، ج ٨ ص ٧٧ برقم ٢١٩٦٢ عن الحسن أن عمر حيثُ أمرَ أُبَيًا أَن يُصلّىَ بالناس في رمضان: أمره أن يقنت بهم في النصف الثاني لَيلَة ستَّ عشَرة، (وعزاه إلى ابن أبي شيبة).