للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٥١/ ١٦٥ - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ نَائِمَتَانِ مَعَهُمَا ولَدَانِ لَهُمَا عَدَا الذِّئبُ عَلَيْهِمَا فَأَخَذَ وَلَدَ إِحْدَاهُمَا فاختصمتا إلى دَاوُدَ في البَاقِى فَقَضَى به لِلكُبْرَى مِنْهُمَا فَخَرجَتْ فَلَقيَهُمَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ فَقَالَ: مَا قَضى بِهِ الْمَلِكُ بَيْنَكُمَا؟ قَالتِ الصُّغْرى: فَقَضَى بِهِ لِلكُبْرى (*)، فَقَالَ سُلَيْمَانُ: هَاتُوا السكينَ فأشقه بَيْنَكُمَا، قَالَتِ الصُّغْرىَ: هُوَ لِلْكُبْرى دَعْهُ لَهَا، فَقَالَ سُلَيْمَانُ: هُوَ لَكِ خذيه -يَعْنِى للصغرى، حِينَ رَأَى رَحْمَتَهَا لَهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَمَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ومَا كُنَّا نُسَمِّيهَا إلَّا المُدْية".

عب (١).

٦٥١/ ١٦٦ - "عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا يُحَرَّمُ إلَّا مَا فَتَق الأَمْعَاء".

عب (٢).

٦٥١/ ١٦٧ - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ يَتَقَاضَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعِيرًا فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: الْتَمِسُوا لَهُ سِنّا مِثْلَ سِنِّ بَعِيرِهِ، فَالْتَمَسُوا فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْفَيْتَنِى أَوْفَاكَ الله -تَعَالَى- فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إنَّ خَيْرَكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً".


(*) كذا بالأصل وفى المصنف فقضى به للكبرى فخرجنا.
(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق باب: المرأتين تدّعيان ج ٧ ص ٣٦٢ رقم ١٣٤٨٣ بلفظه ورواه البخارى من طريق شعيب ومسلم من طريق ابن عجلان جميعا عن أبى الزناد.
(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق باب: الغريب من الرضاع ج ٧ ص ٤٦٦ رقم ١٣٧١٠ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج ومعمر قالا: حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن الحجاج بن الحجاج الأسلمى أنه استفتى أبا هريرة، فقال: لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>