للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حم، د، ت حسن غريب، ن، هـ، ك، طب، ق عن واثلة، ض، من عنه موقوفًا (١).

١٦٠/ ١١٨٢٥ - "المرأَةُ عَوْرَةٌ فإِذا خرجت اشتَشْرَفَها الشيطَانُ".

ت، حسن صحيح غريب عن ابن مسعود (٢).

١٦١/ ١١٨٢٦ - "المرأةُ عَوْرَةٌ فإِذا خرجت اسْتَشْرَفها الشَّيطَانُ، وإنَّها أقْرَبُ ما تكونُ إِلى اللهِ وهي في قَعْرِ بَيتِهَا".

طب، حب عن ابن مسعود (٣).

١٦٢/ ١١٨٢٧ - "المرأةُ لا تُؤَدِّي حَقَّ اللهِ عليها حتى تُؤَدّى حق زَوْجِهَا كُلَّه، لَوْ سَألَها وهي على ظَهْرِ قَتَبٍ لم تَمْنَعْه نَفسَها".

طب، ض عن زيد بن أرقم (٤).


(١) في التونسية (عتيقتها) وفي السند (ص) بدل (ض)، وفي الظاهرية (ثلاثة) بدل (ثلاث) والحديث في صحيح الترمذي جـ ٢ ص ١٥ كتاب المواريث باب "ما جاء ما يرث النساء من الولاء" عن واثلة بن الأسقع وعقب عليه الترمذي فقال: هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمَّد بن حرب، وفي نيل الأوطار للشوكانى جـ ٦ ص ٥٦ كتاب المواريث باب "ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الأب" قال: وفي الباب عن واثلة بن الأسقع عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وذكر الحديث، وقال: وفي إسناده عمرو بن رويبة التغلبى، قال البخاري: فيه نظر، وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صادق الحديث، قيل: تقوم به الحجة؟ فقال: لا ولكن صالح، وقال الخطابي: هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، وقال البيهقي: لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته، وقد صححه الحاكم اهـ وإطلاق الوراثة في اللقيط مجاز لأن ميراثه لبيت المال إلا إذا كان الملتقط فقيرا فيترك الإِمام له جزءًا من ماله نظير تربيته اهـ انظر بذل المجهود في سنن أبي داود جـ ٤ ص ١١٠.
(٢) الحديث ساقط من التونسية، وهو في الصغير برقم ٩١٩٣ ورمز له بالصحة، وقال عنه الترمذي في صحيحه: هذا حديث حسن غريب جـ ١ ص ٢١٩.
(٣) الحديث ذكره المناوى في شرح الحديث السابق، وقال: قال الهيثمي: رجاله موثقون.
(٤) في الظاهرية (ولو سألها) والحديث في مجمع الزوائد جـ ٤ ص ٣٠٨ كتاب النكاح باب "حق الزوج على المرأة، عن زيد بن أرقم وزاد فيه الو سألها نفسها" قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم وهو ثقة اهـ، ولم يذكره الذهبي في ميزان الاعتدال.

<<  <  ج: ص:  >  >>