للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٦٣/ ١١٨٢٨ - "المرأَةُ إِذا قَتَلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضعَ ما في بَطنِها (إِن كانت حاملًا)، وحتى تَكْفُلَ ولدَها، وإِن زنَت لم تُرْجَمْ حتى تَضعَ ما في بَطنِهَا، وحتى تَكَفُلَ ولدَها".

هـ، طب عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، وأَبى عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أَوس - رضي الله عنه - (١).

١٦٤/ ١١٨٢٩ - "المرأَة (لِزَوْجهَا) الآخِرِ".

طب عن أبي الدرداءِ (٢).

١٦٥/ ١١٨٣٠ - "المرأَةُ لآخرِ أَزْواجِهَا".

طب عن أَبي الدرداءِ، الخطيب عن عائشة (٣).

١٦٦/ ١١٨٣١ - "المرأةُ تَرِثُ من دِيَةِ زَوْجِهَا ومَالِهِ، وهو يَرِثُ من دِيَتِهَا ومَالِهَا، ما لم يَقْتُل أحَدُهما صاحبَهِ، فَإِذَا قَتَل أَحدُهما صاحبَه (عَمْدًا لم يَرِثْ من ديتهِ ولا مَالِهِ شيئًا، وإنْ قَتَلَ أَحدُهما صاحبه) خَطأً وَرِثَ من مَالِهِ، ولم يَرِثَ من دِيَتِهِ".

هـ عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده - رضي الله عنهما - (٤).


(١) ما بين الأقواس ساقط من الظاهرية، وفي جميع الأصول - رضي الله عنه -، والأصح - رضي الله عنهم - والحديث في سنن ابن ماجه جـ ٢ ص ٨٠ أبواب الديات باب (الحامل يجب عليها القود) وفي نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار جـ ٧ ص ٩٣ كتاب الحدود باب "تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع إلخ" وذكر بحثا مطولًا في هذا المعنى.
(٢) ما بين القوسين ساقط من الظاهرية.
(٣) الحديث في الصغير برقم ٩١٩٢ ورمز له بالضعف، قال المناوى: قال الحافظ العراقي: إسناده ضعيف اهـ والحكم كذلك إن تزوجته بعد طلاق ممن قبله، فإن مات عنها الأول، فهي لأحسنهما خلقا كان معها في الدنيا.
(٤) ما بين القوسين ساقط من الظاهرية وسقط منها، (ومالها)، وسقط منها أيضًا ومن نسخة قوله (لا) من قوله (ولا ماله)، والحديث في سنن ابن ماجه جـ ٢ ص ٦٨ كتاب الفرائض باب "ميراث القاتل" عن عمرو بن شعيب حدثني أبي عن جدى عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام يوم فتح مكة فقال: (المرأة ترث الحديث)، ونقل شارحه عن الزوائد قال: في إسناده محمَّد بن سعيد وهو المصلوب قال أحمد حديثه موضوع وقال: مرة عمدًا كان يضع، وقال أبو أحمد الحاكم: كان يضع الحديث، صلب على الزندقة وقال الحاكم أبو عبد الله: ساقط بلا خلاف اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>