للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢١٩/ ١١٨٨٤ - "المسلم يوم الجمعة محرم، فإِذا صلى فقد أَحل، فإِن جلس إِلى أَن يصلى العصر كان كمن أَتى بحجة وعمرة".

أَبو إِسحاق إِبراهيم بن أَحمد بن شاقلا في معجمه، وابن النجار عن عمر (١).

٢٢٠/ ١١٨٨٥ - "المسلمُ أَخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، والذي نفس محمد بيده، ما توادَّ اثنان فَفُرِّق بينهما إِلا بذنبٍ يُحْدِثُ أَحدُهما، للمرءِ المسْلمِ على أَخيه من المعروف سِتَّةٌ: يُشَمِّتُهُ إذا عَطَسَ, ويعوده إِذا مرض، وينصَحُه إِذا غاب أَو شَهِدَهُ، ويسَلِّم عليه إِذا لَقِيَه، وَيُجيبُه إِذا دعاه، وَيَتْبَعُهُ إِذَا مَات" (٢).

حم عن ابن عمر.

٢٢١/ ١١٨٨٦ - "المسلم إِذا حَضَرَتْهُ الوفاةُ سَلَّمَت الأَعصْاءُ بعضها على بعْض، تقول: عليك السلام تُفَارِقُنِى وأُفارقُك إلى يوم القيامة".

الديلمى عن أبي هدبة عن أَنس (٣).

٢٢٢/ ١١٨٨٧ - "المسلم يأكلُ في مِعى واحد، والكافرُ يأكل في سبعةِ أَمعاءٍ".

مالك - رضي الله عنه - عن أَبي هريرة، وفي رواية للبخارى أَن رجلا كان يأكل كثيرًا فأَسلم، وكان يأكل قليلًا، فذكر ذلك (٤).

٢٢٣/ ١١٨٨٨ - "المسلمون على شروطهم، والصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صُلحًا أَحل حرامًا أو حرَّمَ حَلالًا".


(١) كلمة (شاقلا) في سند الحديث بدلها في الظاهرية (ساقال).
(٢) الحديث في مجمع الزوائد جـ ٨ ص ١٨٤ باب حق المسلم على المسلم، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله ويقول: والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما وكان يقول: للمسلم على أخيه من المعروف ست: يشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، وينصحه إذا غاب أو يشهده، ويسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات" قال الهيثمي: رواه أحمد وإسناده حسن.
(٣) أبو هدبة ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال في الكنى وقال: هو إبراهيم بن هدبة، وذكر في إبراههيم، قال أبو حاتم وغيره: كذاب، ميزان الاعتدال جـ ١ ص ٧١، ٧٢.
(٤) في الصغير برقم ٩١٣٩ لأحمد والشيخين والترمذي وابن ماجه عن عمر بلفظ (المؤمن) ورمز له المصنف بالصحة قال المناوى في شرحه: إن هذا الحديث جاء أيضًا برواية (المسلم) وهذا الحديث من الظاهرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>