(٢) ذكر في جمع الفوائد جـ ١ ص ٢٦١ كتاب القضاء باب (الدعاوى والبينات والشهادات ... ) للترمذى عن عائشة مرفوعًا "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا، ولا ذي غمرٍ على أخيه ولا مجرب شهادة ولا القانع لأهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة" قال الفزارى: القانع التابع، اهـ والحديث من الظاهرية. (٣) الحديث في منتقى الأخبار شرح نيل الأوطار للشوكانى جـ ٧ ص ٨ برواية أحمد والنسائي وأبي داود، والمراد من قوله - صلى الله عليه وسلم - (ويرد أدناهم على أقصاهم ... ) الحديث أي يرد الأقرب منهم الغنيمة على الأبعد وأن من حضر الوقعة فالقريب والبعيد والقوى والضعيف منهم في الغنيمة سواء اهـ انظر أيضًا شرح السندى على سنن ابن ماجه جـ ٢ ص ٧٩، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم. (٤) انظر الحديث قبله. (٥) الحديث في الصغير برقم ٩٢١٣ لأبي داود والحاكم عن أبي هريرة قال المناوى: قال الذهبي: لم يصححه، يعني: الحاكم وكثير (وهو أحد رواته) ضعفه النسائي، وقال ابن حجر: الحديث ضعفه ابن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذي اهـ.