للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٤٧/ ١١٩١٢ - "المطلقَةُ ثَلاثا ليسَ لهَا سُكْنَى، وَلَا نَفقةٌ".

ق عن فاطمة بنت قيس (١).

٢٤٨/ ١١٩١٣ - "المطلَّقةُ ثلاثًا لَا تَحِلُّ لَزوجها الأول حَتى تنكح زوْجًا غَيرَهُ، وَيُخَالِطَهَا وَيَذوقَ مِنَ عُسَيلَتِها".

طب عن ابن عمر (٢).

٢٤٩/ ١١٩١٤ - "المطعونُ شَهيدٌ".

ابن شاهين عن علي بن الأَقمر الوداعى عن أَبيه (٣).

٢٥٠/ ١١٩١٥ - "المطعونُ شهيدٌ، والمبطُونُ شَهيدٌ، والغريقُ شَهيدٌ، والهدمُ شَهِيدٌ, والمرأَة تموتُ بِجُمْع شهيدة، وذاتُ الجنْبِ شهيدٌ".

ابن سعد عن عياض بن سارية، عن أَبي عبيدة بن الجراح (٤).

٢٥١/ ١١٩١٦ - "المطلُ ظُلمُ الْغَنِيِّ، وَمَنْ أُتْبعَ على ملئٍ فَلْيَتْبَعْ".

عب عن أَبي هريرة (٥).

٢٥٢/ ١٩١٧ - "المعْتَدِى في الصَّدَقةِ كمَانِعهَا".


(١) الحديث في الصغير برقم ٩٢٢٠ للنسائى عن فاطمة بنت قيس ورمز له بالصحة، قال المناوى: وقضية كلام المصنف أن هذا لا ذكر له في أحد الصحيحين ولعله ذهول فقد عزاه الديلمى إلى مسلم بزيادة ولفظه "المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة إنما السكنى والنفقة لمن تملك الرجعة اهـ.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد جـ ٤ ص ٣٤٠ باب متى تحل المبتوتة عن ابن عمر، قال الهيثمي: رواه الطبراني وأبو يعلى ورجال أبي يعلى رجال الصحيح اهـ.
(٣) انظر الحديث التالي وقد ورد في الظاهرية (علي بن الآخر) بدلا من (علي بن الأقمر).
(٤) في الصغير برقم ٤٩٥٢ لأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن جابر بن عتيك بلفظ (الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المقتول في سبيل الله شهيد، والمطعون شهد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة" مالك وحم، د، ن، هـ، حب، ك عن جابر بن عتيك (صح).
(٥) في مجمع الزوائد جـ ٤ ص ١٣٠ ولفظه "عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مطل الغنى ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع "أي إذا أحيل على قادر فليحتل"، رواه البزار وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف اهـ وعزاه في كشف الخفاء جـ ٢ ص ٢٩٦ للشيخين بلفظ: مطل الغنى ظلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>