للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ك عن ابن عباس (١).

١٤٣/ ١٥٥٦٩ - "عَلِّموا أَوْلادكم السِّبَاحَةَ وَالرِّمَايَةَ ونِعْمَ لَهْوُ الْمُؤمنَةِ في بَيتها الْغَزْلُ، وإذَا دَعَاكَ أَبَوَاك فَأَجِب أُمَّكَ".

أَبو نعيم، وابن منده، وَأَبو موسى عن بكر بن عبد الله بن الربيع الأنصاري. وَضَعَّفَه (٢).

١٤٤/ ١٥٥٧٠ - "عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاة ابن سَبْع سِنِين واضربوه عَلَيها ابنَ عَشْرٍ".

حم, ت حسن صحيح، والبغوى، طب, ك عن عبد الملك بن الربيع عن سبرة عن أَبيه عن جده (٣).


(١) الحديث في المستدرك للحاكم جـ ٤ صـ ٨٨ في كتاب الأحكام قال: أخبرنا حمزة بن العباس العقبى ببغداد، ثنا العباس بن محمد الدروى ثنا ضبابة بن سوار، ثنا ورقاء بن عمر عن مسلم، عن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن عليا فقال: "علمهم الشرائع واقض بينهم -قال: لا علم لي بالقضاء فدفع في صدره فقال- اللهم اهده للقضاء" قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٢) الحديث في الصغير برقم ٥٤٧٨ ورمز له بالحسن. "علموا أولادكم السباحة والرماية" قال المناوى: في رواية (الرمي) (ونعم لهو المؤمنة) في رواية بدله "المرأة في بيتها المغزل" (وإذا دعاك أبواك فأجب أمك) أوّلا ثم أباك لأنها مقدمة على الأب في البر وهذا منه قال الحكيم: هذه خصال من رءوس الأدب فلا ينبغي أن يغفل عنها، وكتب عمر - رضي الله عنه - إلى الشام: أن علموا أولادكم السباحة والرمى والفروسية، وزعم بعضهم أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لم يعم لأنه لم يثبت أن سافر في بحر. ولا في الحرمين بحر. ونوزع بما أخرجه البغوي عن ابن أبي مليكة أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - دخل هو وأصحابه غديرا فقال: يسبح كل رجل إلى صاحبه فسبح كل رجل منهم إلى صاحبه حتى بقى أبو بكر والمصطفى - صلى الله عليه وسلم - فسبح إلى أبي بكر واعتنقه.
وعزاه إلى ابن منده في كتاب معرفة الصحابة وأبي موسى في كتاب الذيل والديلمى في الفردوس وأبي نعيم عن بكر بن عبد الله بن الربيع الأنصاري وفيه (سليم بن عمر الأنصاري) قال في الميزان: روى عنه علي بن عياش خبرا باطلا وساق هذا الحديث، انظر الميزان رقم ٣٥٣٩ قال السخاوى: سنده ضعيف لكن له شواهد.
(وبكر بن عبد الله بن الربيع الأنصاري) ترجمته في أسد الغابة رقم ٤٨٨ قال: روى عنه أبو داود والنسائي. وذكر الحديث عند الترجمة بسنده.
(٣) الحديث جاء في مسند أحمد (مسند سبرة) جـ ٣ صـ ٤٠٤ قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب حدثني عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصلاة فإذا بلغ عشرا ضرب عليها".
والحديث ذكره صاحب الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد جـ ٢ صـ ٢٣٧ كتاب (الصلاة) باب (أمر الصبيان بالصلاة) رقم ٨٥ وقال في تخريجه: أخرجه الدارقطني والترمذي وأخرجه البيهقي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>