للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= والحديث في سنن الترمذي جـ ٢ صـ ٤٤٥ من تحفة الأحوذي في كتاب (الصلاة) باب (ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة) رقم ٢٩٥ قال: حدثنا علي بن حجر أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهنى عن عمه عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "علموا .. الحديث" وقال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: حديث سبرة بن معبد الجهنى حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال: ما ترك الغلام بعد عشر من الصلاة فإنه يعيد؛ قال أبو عيسى: وسبرة هو ابن معبد الجهنى ويقال: هو ابن عوسجة.
وقوله: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو إشارة إلى ما رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص, انظر مسند أحمد جـ ٢ صـ ١٨٠ وما رواه أبو داود في سننه جـ ١ صـ ١٣٣ تحقيق الشيخ محيي الدين عبد الحميد كتاب الصلاة رقم ٤٩٤ - ٤٩٥.
والحديث في المستدرك للحاكم حـ ١ صـ ٢٥٨ كتاب (الصلاة) قال: الحاكم: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة عن عمه عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين .. " الخ.
قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص وراه الطبراني في الكبير جـ ٧ صـ ١٣٥ رقم ٦٥٥٤٦ في حديث الربيع بن سبرة بن معبد بلفظ (علموا) وذكر طرقًا أخرى برقم ٦٥٤٧/ ٦٥٤٨ / ٦٥٤٩.
والحديث في الصغير برقم ٥٤٧٦ من رواية أحمد والترمذي والطبراني والحاكم عن سبرة ورمز له بالصحة، وستأتي رواية البزار لهذا الحديث بعد خمسة أحاديث.
قال المناوى: وأخذ بظاهره بعض أهل العلم فقالوا: تجب الصلاة عل الصبي للأمر بضربه على تركها. وهذه صفة الوجوب وبه قال أحمد في رواية. وحكى البندنيجى أن الشافعي أومأ إليه وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ. وقالوا: الأمر بضربه للتدريب وجزم البيهقي بأنه غريب منسوخ برفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. وأخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع: الرد على من زعم أنه لا يسمى صبيا إلا الرضيع ثم يقال له غلام إلى أن يصير ابن سبع ثم يافعا إلى عشر.
"تنبيه" وما ذكر من أن سياق الحديث هكذا هو ما وقع في رواية أحمد وسياقه في غيرهما علموا الصبي الصلاة إذا كان ابن سبع سنن واضربوه عليها إذا كان ابن عشر سنين وعزاه لأحمد والترمذي والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك في كتاب (الصلاة) من حديث (عبد الملك بن الربيع) عن أبيه عن جده (سبرة) ابن معبد. قال الحاكم على شرط مسلم. وأقره الذهبي. وقال في الرياض: حديث حسن اهـ.
لكن عبد الملك هذا ضعفه ابن معين وقال ابن القطان: هو غير محتج به وإن كان مسلم قد خرج له. قال الحافظ: وإنما خرج له متابعة ومن لطائف إسناد الحديث أنه من رواية الآباء عن الأجداد.
وستأتي رواية البزار لهذا الحديث عن أبي هريرة وترجمة (عبد الملك) في الميزان رقم ٥٢٠٥ قال: عنه: صدوق إن شاء الله. ضعفه يحيى بن معين فقط. وقال ابن خيثمة: سئل ابن معين عن أحاديثه عن أبيه عن جده فقال: ضعاف. وقال ابن القطان: وإن كان مسلم قد أخرج لعبد الملك فغير محتج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>