قال المحقق: إسناده حسن، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٢٧ وقال: "هو في الصحيح باختصار- رواه الطبراني في الكبير، وأبو يعلى وفي إسناده عبد الحميد بن بهرام، وشهر بن حوشب وقد اختلف في الاحتجاج بهما، وأخرجه مسلم -بنحوه- في الإيمان (٩٧) باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، من طريق معتمر بن سليمان، سمعت أبي يحدث أن خالدا الأتبج حدث عن صفوان بن محرز، أنه حدث عن جندب .. وفي الباب عن أسامة بن زيد عند أحمد ٥/ ٢٠٥. والبخاري في المغازي (٤٢٦٩) وأطرافه. ومسلم في الإيمان (٩٦) وعن ابن عباس، وقد استوفينا تخريجه عند ابن حبان برقم ٣٩٩. وفي مجمع الزوائد في كتاب (الإيمان) باب: فيما يحرم دم المرء وماله ج ١ ص ٢٧ قال: وعن جندب بن سفيان -رجل من بجيلة- قال: إني لعند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين جاء بشير من سريته فأخبره بالنصر الذي نصر الله سريته وبالفتح الذي فتح الله لهم وقال: يا رسول الله بينا نحن نطلب القوم وقد هزمهم -الله تعالى- إذ سحقت رجلًا بالسيف فواقعه وهو يسعى وهو يقول: مسلم إني مسلم، قال: فقتلته، فقال: يا رسول الله إنما تعوذ، قال: "فهلا شققت عن قلبه فنظرت أصادق هو أم كاذب .. الحديث" قال الهيثمي: قلت: هو في الصحيح باختصار - رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى، وفي إسناده عبد الحميد بن بهرام وشهر بن حوشب وقد اختلف في الاحتجاج بهما. (٢) الحديث أخرجه الإِمام مالك في الموطأ في كتاب (الصيد) باب: ما جاء في جلود الميتة رقم ١٦ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، =