للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨١/ ٢٤٠٣٦ - "هَلا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدبَغْتُمُوه فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُها".

ن، هـ، حم، م، د، ت عن ابن عباس، طب عنه عن سودة بنت زمعة، حب عنه عن ميمونة (١).


= أنه قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أفلا انتفعتم بجلدها"؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما حرم أكلها".
وأخرجه الإِمام الشافعي في مسنده في باب: (ما خرج من كتاب الوضوء) ص ١٠ قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة ميتة وقد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فهلا انتفعتم بجلدها؟ " قالوا: يا رسول الله إنها ميتة قال: "إنما حرم أكلها".
وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عباس) ج ١ ص ٣٣٠ أخرجه من طريق عبيد الله، عن ابن عباس قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة ميتة فقال: "ألا استمتعتم بجلدها؟ " قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، قال: "إنما حرم أكلها".
وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الزكاة) باب الصدقة على موالى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ج ٢ ص ١٥٨ أخرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: وجد النبي - صلى الله عليه وسلم - شاة ميتة أعطِيتْهَا مولاة ليمونة من الصدقة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هَلا انتفعتم بجلدها؟ " قالوا: إنها ميتة قال: "إنما حرم أكلها".
وأخرجه الإِمام مسلم أيضًا في صحيحه في كتاب (الحيض) باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ ج ١ ص ٢٧٧ رقم ١٠١ أخرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجد شاة ميتة، أُعْطِيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هلا انتفعتم بجلدها؟ " قالوا: إنها ميتة، فقال: "إنما حرم أكلها".
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (الفرع والعتيرة) باب: جلود الله ج ٧ ص ١٧٢ أخرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس بلفظه.
وأخرجه ابن حبان أيضًا في صحيحه في كتاب (الطهارة) باب: جلود الله: ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة التي تحل بالذكاة ج ٢ ص ٢٨٩ رقم ١٢٨١ أخرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجد شاة ميتة أعْطيَتْها مولاة لميمونة من الصدقة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هلَّا انتفعتم بجلدها؟ " قالوا: إنها ميتة، قال: "إنما حرم أكلها".
(١) الحديث أخرجه النسائي في كتاب (الفرع والعتيرة) باب: جلود الميتة ج ٧ ص ١٧٢ بلفظ: أخبرنا محمَّد بن منصور، عن سفيان، عن عمرو، عن عطاء، قال: سمعت ابن عباس قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة لميمونة ميتة فقال: "ألا أخذتم إهابها فدبغتم فانتفعتم؟ " وفي الباب أحاديث أخرى.
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (اللباس) باب: لبس جلود الميتة إذا دبغت ج ٢ ص ١١٩٣ رقم ٣٦١٠ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، =

<<  <  ج: ص:  >  >>