للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= عن ابن عباس، عن ميمونة، أن شاة لمولاة في مونة مرّ بها؛ يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أُعْطيَتْها من الصدقة، ميتة. فقال: "هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ " فقالوا يا رسول الله، إنها ميتةَ قال: "إنما حَرُمَ أكلها".
وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عباس) ج ١ ص ٢٦٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعقوب، ثنا أبي عن صالح قال: وحدث ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة فقال: "هذا استمتعتم بإهابها" فقالوا: يا رسول الله: إنها ميتة، فقال: "إنما حرم أكلها".
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الحيض) باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ ج ١ ص ٢٧٦ رقم ٣٦٣ أخرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: تُصِدِّق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هذا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتة، فقال "إنما حَرُمَ أَكْلُها".
قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما: عن ميمونة - رضي الله عنها -.
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (اللباس) باب: في أُهُبِ الميتة ج ٤ ص ٣٦٦ رقم ٤١٢٠ أخرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال مسدد ووهب: عن ميمونة، قالت: أهدى لمولاة لنا شاة من الصدقة، فماتت، فمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به؟ " قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، قال: "إنما حرم أكلها".
وأخرجه الترمذي في سننه (في أبواب اللباس) باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ج ٣ ص ١٣٥ رقم ١٧٨١ بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يقول: ماتت شاة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهلها: "ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به؟ " قال: وفي الباب عن سلمة بن المحبّق وميمونة، وعائشة وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد روى من غير وجه عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، وروى عن ابن عباس عن ميمونة، وروى عن سودة، وسمعت محمدًا يصحح حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث ابن عباس عن ميمونة وقال: أحتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر فيه ميمونة، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب (الطهارة) باب: ذكر البيان بأن إباحة الانتفاع بجلود الميتة إنما هي بعد الدباغ لا قبل ج ٢ ص ٢٨٩ رقم ١٢٨٢ أخرجه من طريق عبد الله بن عبد الله. عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: مرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة من الصدقة ميتة أُعطيتها مولاة لميمونة فقال: "ألا أَخَذُوا إهابها فدبغوه فانتفعوا بها؟ " فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إنما حرم أكلها".
والحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (في مرويات عطاء عن ابن عباس) ج ١١ ص ١٦٧ رقم ١١٣٨٣ قال: حدثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدى، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء عن ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>