للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩١/ ٢٤٤٥٢ - "لَا تَأخُذُوا الدِّينَارَ بالدِّينَارَينِ، وَلَا الدِّرهمَ بِالدِّرْهَمَينِ، وَلَا الصَّاعَ بالصَّاعَينِ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيكُم الرِّبَا".

طب عن ابن عمر (١).

٩٢/ ٢٤٤٥٣ - "لَا تَأخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلا من هَذِه الأربعة: الشَّعيرِ، والحِنْطَةِ، والزِّبيبِ، والتَّمْرِ".

طب، ك، ق عن أبي موسى، ومعاذ (٢).


(١) الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: بيع الطعام بالطعام ج ٤ ص ١١٢، ١١٣ بلفظ: عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، إني أخاف عليكم الرَّماء (*) "والرَّماء: هو الرِّبَا.
فقام إليه رجل، فقال: يا رسول الله؟ رأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ .
قال: "لا بأس إذا كان يدا بيد"، رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه، وفيه أبو جناب وهو ثقة وليس بمدلس.
(٢) حديث أبي موسى ومعاذ أخرجه الحاكم في المستدرك كشاهد لحديث بإسناد صحيح في كتاب (الزكاة) ج ١/ ٤٠١ بلفظ: (أخبرناه) أبو بكر بن إسحاق، وأبو بكر بن أبي نصر المروزي قالا: ثنا محمد بن غالب، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل، حين بعثهما رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: "لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الزكاة) باب: لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب ج ٤ ص ١٢٥ بلفظ:
(أخبرنا) علي بن أحمد بن عبد الله، أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمى، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو حذيفة، ثنا سمان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثهما إلى اليمن، فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم، وقال: "لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذا الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة، والزبيب، والتمر".
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. كتاب (الزكاة) باب: زكاة الحبوب ج ٣ ص ٧٥ بلفظ: عن أبي موسى ومعاذ بن جبل، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثهما إلى اليمن، فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم وقال: "لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر" وقال: هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
===
(*) الرَّماء بالفتح والمد: الزيادة على ما يحل، ديروى، الأرماء، يقال: أرمى على الشيء إرماء: إذا زاد عليه كما يقال: أرمى.

<<  <  ج: ص:  >  >>