"الحَزَرَات": جمع حَزْرَة -بسكون الزاى- وهي خيار مال الرجل، سميت حَزْرَة، لأن صاحبها لا يزال يَحْزرُها في نفسه، سميت بالمرة الواحدة، من الحزْرِ، ولهذا أضيفت إلى الأنفس، وقد جاء في الأثر "أنه بعث مصدقا فقال: لا تأخذ من حَزَرات أنُفس الناس شيئًا" ومنه الحديث الآخر "لا تأخذوا حزرات أموال الناس، نكبوا عن الطعام" ويروى بتقديم الراء على الزاى، وقد تقدم. وفي مادة "حرز" قال: وفي حديث الزكاة "لا تأخذوا من حَرَزَات أموال الناس شيئا" أي: من خيارها، هكذا يروى بتقديم الراء على الزاى، وهو جمع حرزة -بسكون الراء- وهي خيار المال، لأن صاحبها يُحرِزُها يصونها، والرواية المشهورة بتقديم الزاى على الراء كما ذكرنا. اهـ: نهاية. و(الشارف): الناقة المسنة، زاد الهروي: وكذلك الناب، ولا يقالان للذكر- نهاية و (البكر) بفتح الباء: الفتى من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرة، نهاية. (٢) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (الطهارة) باب: نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه ج ١/ ١٢٨ رقم (٣) بلفظ: حدثنا أبو بكر الآدمى أحمد بن إسماعيل، نا عبد الله بن أيوب المخرمي، نا يحيى بن بكير، ناسوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس ببول ما أكل لحمه" وقال: سوار ضعيف، خالفه يحيى بن العلاء، فرواه عن مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر. قال ابن حجر: وفي بول المأكول وجه أنه طاهر، واختاره الرويانى، وأحاديثه مشهورة في الباب مع تأويلها ومعارضاتها، أما الأحاديث الدالة على طهارتها، فرواها الدارقطني من حديث جابر (*) بلفظ: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله" ومن حديث البراء (* *) بن عازب "لا بأس ببول ما أكل لحمه" وإسناد كل منهما = === (*) في إسناده "عمر بن الحصين" متروك، ويحيى بن العلاء قال فيه أحمد: كذاب يضع الحديث. (* *) في إسناده: سوار بن مصعب وهو متروك عند جميع أهل النقل متفق على ترك الرواية عنه، تركه أحمد والنسائي، وابن معين.