للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٣/ ٢٤٤٥٤ - "لَا تَأخُذُوا مِنْ حَزَرَاتِ أَنْفُسِ النَّاسِ شَيئًا، خُذِ الشَّارِفَ وَالْبَكْرَ، وَذَواتِ الْعَيبِ".

ق عن عروة مرسلًا (١).

٩٤/ ٢٤٤٥٥ - "لا بَأسَ بِبَولِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ".

قط وضعَّفه عن البراء (٢).


(١) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الزكاة) باب: لا يؤخذ كرائم أموال الناس ج ٤/ ١٠٢ بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيبانى، ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عوف، أنبأ هشام بن عروة، عن أبيه قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا مصدقا قال: "لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئًا، خذ الشارف والبكر، وذوات العيب".
"الحَزَرَات": جمع حَزْرَة -بسكون الزاى- وهي خيار مال الرجل، سميت حَزْرَة، لأن صاحبها لا يزال يَحْزرُها في نفسه، سميت بالمرة الواحدة، من الحزْرِ، ولهذا أضيفت إلى الأنفس، وقد جاء في الأثر "أنه بعث مصدقا فقال: لا تأخذ من حَزَرات أنُفس الناس شيئًا" ومنه الحديث الآخر "لا تأخذوا حزرات أموال الناس، نكبوا عن الطعام" ويروى بتقديم الراء على الزاى، وقد تقدم.
وفي مادة "حرز" قال: وفي حديث الزكاة "لا تأخذوا من حَرَزَات أموال الناس شيئا" أي: من خيارها، هكذا يروى بتقديم الراء على الزاى، وهو جمع حرزة -بسكون الراء- وهي خيار المال، لأن صاحبها يُحرِزُها يصونها، والرواية المشهورة بتقديم الزاى على الراء كما ذكرنا. اهـ: نهاية.
و(الشارف): الناقة المسنة، زاد الهروي: وكذلك الناب، ولا يقالان للذكر- نهاية و (البكر) بفتح الباء: الفتى من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرة، نهاية.
(٢) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (الطهارة) باب: نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه ج ١/ ١٢٨ رقم (٣) بلفظ: حدثنا أبو بكر الآدمى أحمد بن إسماعيل، نا عبد الله بن أيوب المخرمي، نا يحيى بن بكير، ناسوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس ببول ما أكل لحمه" وقال: سوار ضعيف، خالفه يحيى بن العلاء، فرواه عن مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر.
قال ابن حجر: وفي بول المأكول وجه أنه طاهر، واختاره الرويانى، وأحاديثه مشهورة في الباب مع تأويلها ومعارضاتها، أما الأحاديث الدالة على طهارتها، فرواها الدارقطني من حديث جابر (*) بلفظ: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله" ومن حديث البراء (* *) بن عازب "لا بأس ببول ما أكل لحمه" وإسناد كل منهما =
===
(*) في إسناده "عمر بن الحصين" متروك، ويحيى بن العلاء قال فيه أحمد: كذاب يضع الحديث.
(* *) في إسناده: سوار بن مصعب وهو متروك عند جميع أهل النقل متفق على ترك الرواية عنه، تركه أحمد والنسائي، وابن معين.

<<  <  ج: ص:  >  >>